تأسيس جميعة الافراح الفلاحية التعاونية

      التعليقات على تأسيس جميعة الافراح الفلاحية التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جميعة الافراح الفلاحية التعاونية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-01-01 00:00:00

نظرا لاستكمال الشروط القانونية واستنادا لاحكام القانون 43 لسنة 1977 المعدل والتعليمات رقم 142 لسنة 1977 المعدل
تعلن مديرية الزراعة في محافظة بغداد عن تأسيس جمعية فلاحية تعاونية باسم (جمعية الافراح الفلاحية التعاونية/ ذات المسؤولية غير المحدودة) مقرها محافظة بغداد/ ناحية اللطيفية كيلو 29/31 .
مدير الزراعة في محافظة بغداد