تعديل مبالغ الرسوم في نظام المهن الصحية

      التعليقات على تعديل مبالغ الرسوم في نظام المهن الصحية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم في نظام المهن الصحية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-08-31 00:00:00

استنادا ال احكام البندين (ثالثا) و ( رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 82 في 5/8/1996
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20/8/199 ما يأتي :
اولا – تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام ممارسة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 المعدل بموجب قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رقم 5 في 22 / 9 / 1996 لتكون على النحو الآتي :

العدد : 29
التاريخ : 31 / 8/ 1997
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 82 في 5/8/1996
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20/8/1997 ما يأتي :
المادة مبلغ الرسم / دينار
الخامسة / التسجيل للعراقيين 2500
التسجيل للاجنبي 2500
الاجازة للعراقي 1500
الاجازة للاجنبي 1500
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية
اولا – تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في الجدول الاول ( جدول الرسوم المقطوعة) الملحق بقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 المعدل بموجب قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم (1) في 12/8/1996
لتكون على النحو الآتي :
الجدول الاول
جدول الرسوم المقطوعية
التسلسل نوع الورقة الرسم / دينار المكلف بالرسم
18 شهادة منشأ البضاعة 50 مقدم الشهادة داخل القطر
23 النسخ الاصلية من الاعلانات التي 50 المعلن
تنشر في الجرائد والمجلات
32 النسخ المصدقة من دفتر الخدمة 50 طالب الدفتر
42 الشهادات التي يصدرها المختارون 50 طالب الشهادة
والجهات الدينية المختلفة عدا
شهادات الحياة التي يقدمها
المتقاعدون الى الجهات المختصة
47 استمارة رقم 25 الصادرة عن 50 طالب التغيير
مديرية الجنسية والاحوال المدنية
(استمارة تغيير ايضاحات القيد)
48 العرائض والطلبات المقدمة 50 الموقع
للحكومة ويستثنى منها ما يأتي :
أ‌- العرائض التي يقدمها منتسبو الحكومة بشأن طلب الاجازة والاستقالة والاحالة على التقاعد
ب‌- العرائض التي يرفعها المسجونون والموقوفون والمحجوزون
ت‌- العرائض الواردة مباشرة من خارج العراق الى مراجعها
ث‌- العرائض المقدمة برقيا
ج‌- الاستمارات والطلبات التي هي بحكم العرائض المتعلقة باعمال المصارف وشركات التأمين المقدمة اليها
ح‌- كتب التحويل الموجهة من اصحاب العلاقة الى المصرف بشأن معاملاتهم المصرفية
خ‌- العرائض التي يقدمها الطلاب الذين يدرسون خارج القطر
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية