عنوان التشريع: اضافة نوع الى السلع المستوردة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1997
تاريخ التشريع: 1997-03-04 00:00:00
استنادا الى احكام البندين ثالثا ورابعا من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 82 في 5/8/1996
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/3/1997 ما يأتي :
اولا – اضافة (سيارات الصالون والسبيشن) التي يتم استيرادها م قبل الفئات المشمولة بالاستيراد بموجب تعليمات الاستيراد الشخصي للسيارات الصادرة عن وزارة التجارة الى قوائم السلع المشمولة بالرسم الكمركي الاضافي الملحقة بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية ذي الرقم 16 لسنة 1997 وكما يلي :
التسلسل السلعة الرسم الكمركي الاضافي %
191 سيارات الصالون
والستيشن
أ- السيارات الالمانية
والاميركية وذات الطراز
الاميركي 20
ب – السيارات الاخرى 10
ثانيا – يستوفى الرسم المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار اضافة الى الرسوم المقررة بقراري مجلس قيادة الثورة ذوي العددين /132 و187 في 8/12/1974 و16/3/ 1976
ثالثا – يراعى عند استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من هذا القرار احكام النظام رقم (15) لسنة 1964 (نظام استيفاء رسم الوارد الكمركي عن السيارات المستعملة) .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية