عنوان التشريع: اللائحة التنظيمية لسلطة الائتلاف المؤقتة تعدل اللائحة التنظيمية رقم 302 (انتقال السلطة الى صندوق التنمية العراقية)
التصنيف: امر سلطة الائتلاف
المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2004
تاريخ التشريع: 2004-06-18 00:00:00
بناءً على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة , وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في الحرب , وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة , بما فيها القرارات رقم 1483 و1511 ( 2003 ) ورقم 1546 ( 2004 ) ,
واشارة الى ان سلطة الائتلاف المؤقتة سوف تحل وتنتهي كهيئة في 30 يونيو / حزيران 2004 , والى ان السلطة الكاملة لحكم العراق سوف تنتقل في ذات التاريخ الى الحكومة العراقية المؤقتة .
وادراكاً لان الحكومة العراقية المؤقتة سوف تتولى في 30 يونيو / حزيران 2004 السيطرة على جميع الارصدة في صندوق تنمية العراق ,
واعترافاً بأن سلطة الائتلاف المؤقتة قد تعاقدت مع اطراف اخرى نيابة عن شعب العراق وان الكثير من هذه العقود يتطلب استمرار تنفيذ بنودها بعد 30 يونيو – حزيران 2004 , وكذلك تسديد مقابل ما يتم تنفيذه من تلك البنود من صندوق تنمية العراق ,
وادراكاً لان استمرار تنفيذ العقود بعد 30 يونيو – حزيران 2004 , وتسديد مقابل ما يتم تنفيذه بموجبها هما امران لهما اهميتهما الاساسية لاعادة تنمية واعمار العراق ,
ورغبة في تعديل اللائحة التنظيمية رقم 2 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 10 يونيو / حزيران 2003 , بشأن صندوق تنمية العراق , واللائحة التنظيمية رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 18 يونيو / حزيران 2003 , بشأن لجنة مراجعة البرامج , وذلك من اجل انتقال السلطة على صندوق تنمية العراق من سلطة الائتلاف المؤقتة الى حكومة العراق المؤقتة على نحو منظم ,
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي: –
القسم 1
انتقال السلطة على صندوق تنمية العراق
1 – يتم تعديل نص القسم 3 من اللائحة التنظيمية رقم 2 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة , ويقرأ النص المعدل على النحو التالي: –
يفتح حساب فرعي للحساب القائم باسم “ البنك المركزي العراقي / صندوق تنمية العراق “ , ويكون اسم هذا الحساب الفرعي “ البنك المركزي العراقي / صندوق تنمية العراق / الانتقال” . ويحتوي عندما يتم تأسيسه على رصيد يساوي او يتجاوز المبالغ المستحقة الدفع من صندوق تنمية العراق نظير العقود او المنح التي يمولها صندوق تنمية العراق والتي: –
1 – يكون قد تم التعاقد عليها يوم 30 حزيران 2004 , او قبل هذا التاريخ من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة او القوة متعددة الجنسيات للعراق طبقاً لقرار مجلس الامن الدولي واللوائح التنفيذية الخاصة به , و
2 – تستلزم استمرار تنفيذ بنود العقود او تسديد المستحقات من صندوق تنمية العراق بعد 30 يونيو 2004 , او كلاهما معاً , و
3 – لا تخضع لخطاب ضمان مدفوع بالكامل بهدف ضمان الاداء وفقاً للعقد او المنحة .
تنتقل في 30 يونيو 2004 جميع المسؤوليات والواجبات والسلطات والصلاحيات الممنوحة لسلطة الائتلاف المؤقتة ولمديرها الاداري بموجب هذه اللائحة التنظيمية الى حكومة العراق المؤقتة والى رئيس وزراء حكومة العراق المؤقتة , على التوالي .
2 – يتم تعديل الفقرة 1 من القسم 5 من اللائحة التنظيمية رقم 2 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 10 يونيو – حزيران 2003 , ويكون النص المعدل على النحو التالي: –
1 – عام . يخضع الحساب القائم في البنك الاحتياطي الفدرالي باسم “ البنك المركزي العراقي / صندوق تنمية العراق” وكذلك الحساب الفرعي باسم “ البنك المركزي العراقي / صندوق تنمية العراق / الانتقال” الى الشروط والاحكام القياسية السارية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي على ما لديه من حسابات للبنوك المركزية والحكومات , وذلك بقدر تماشي ذلك مع القانون ذي الصلة .
3 – يتم تعديل الفقرة 5 من القسم 5 من اللائحة التنظيمية رقم 2 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 10 يونيو – حزيران 2003 , ويكون النص المعدل على النحو التالي: –
الامتيازات والحصانات . يتمتع الصندوق , بما في ذلك الحسابات والحسابات الفرعية التي تشكل اموال الصندوق , وكذلك حساب الايرادات , بالامتيازات والحصانات التي قد يحق له التمتع بها بموجب أي قانون آخر او لائحة تنظيمية او امر او توجيه آخر .
4 – يتم تعديل نص القسم 8 من اللائحة التنظيمية رقم 2 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 10 يونيو – حزيران 2003 بشأن صندوق تنمية العراق , ويكون النص المعدل على النحو التالي: –
يواصل البنك المركزي العراقي الاحتفاظ بحساب الصندوق , ويواصل تسجيل معاملات واموال الصندوق في دفاتره حتى تقوم سلطة الائتلاف المؤقتة او حكومة العراق المؤقتة ( بعد انتقال سلطة الحكم الى حكومة العراق المؤقتة ) بحل الصندوق على نحو يتماشى مع القرارين رقم 1483 و1546 . ويواصل كذلك بنك الاحتياطي الفدرالي ( و / او أي مؤسسة او مؤسسات مالية اخرى ) , تمشياً مع ما يتم من اتفاق بين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة والبنك الاحتياطي الفدرالي (و / او أي مؤسسة او مؤسسات مالية اخرى ) , الاحتفاظ في دفاتره بحساب للبنك المركزي العراقي / صندوق التنمية للعراق “ , وبجميع الحسابات الفرعية , بما في ذلك حساب “ البنك المركزي العراقي / صندوق تنمية العراق / الانتقال” . كما يواصل بنك الاحتياطي الفدرالي قبول الودائع الواردة الى هذه الحسابات وتلبية طلبات السحب عليها , ويدير هذا الحساب والحسابات الفرعية وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية والسياسات والاتفاقيات ذات الصلة السارية والمعمول بها .
5 – يتم تعديل نص القسم 10 من اللائحة التنظيمية رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 18 يونيو – حزيران 2003 بشأن مجلس مراجعة البرامج , ويكون النص المعدل على النحو التالي: –
يجوز للمجلس ان يضع ما قد يلزم من اجراءات ادارية اضافية للنهوض بمسؤولياته بموجب هذه اللائحة التنظيمية , ولا يسري مفعول هذه الاجراءات الا بعد ان يقرها اغلبية اعضاء المجلس الذين يجوز لهم الادلاء بصوتهم .
يتخذ المجلس , رغم ما ورد في هذه اللائحة التنظيمية من احكام خلاف ذلك , اجراءات معقولة بغية تأمين الدعم لمبادرات التمويل التي تتطلب تسديد المستحقات المالية او تنفيذ بنود العقود بعد 30 يونيو – حزيران 2004 , ويكون هذا الدعم بواسطة خطابات ضمان من بنك العراق التجاري مدفوعة قيمتها بالكامل .
القسم 2
النفاذ
تدخل هذه اللائحة التنظيمية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها .
أل . بول بريمير , المدير الاداري
سلطة الائتلاف المؤقتة
18 حزيران 2004