السفر الى الخارج لاغراض اكاديمية

      التعليقات على السفر الى الخارج لاغراض اكاديمية مغلقة

عنوان التشريع: السفر الى الخارج لاغراض اكاديمية
التصنيف: امر سلطة الائتلاف

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-06-07 00:00:00

وفقا لصلاحياتي كمدير إداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار رقم 1483/2003/ ويناء على قوانين وأعراف الحرب.
وتأييدا وتأكيدا على كل ما نصت عليه رسالة الحرية التي وجهها الفريق (الجنرال) فرا نكس إلى الشعب العراقي يوم 16 / نيسان 2003 وتسليما بان حرية تبادل الأفكار والسعي من اجل تحقيق التفوق الأكاديمي مران ضروريان لإقامة حكومة في العراق تتكون من مواطنين عراقيين يمثلون فئات الشعب المختلفة وعملا بالنيابة عن الشعب العراقي ومن اجل مصلحته أعلن بموجب ذلك ما يلي.

يلغى بموجب هذا الأمر أي قانون أو لائحة تنظيمية أو تعليمات أو سياسية وضعتها الحكومة العراقية السابقة وفرضت بموجبها قيودا أو إجراءات على الراغبين في السفر إلى الخارج لإغراض التحصيل العلمي من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين العاملين في الجامعات أو الكليات الحكومية أو غيرها من معاهد التعليم العالي الحكومي أو الطلاب الذين يدرسون فيها. يمارس فورا واعتبارا من تاريخه رؤساء الجامعات أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم العالي الحكومي العاملين بالنيابة في تلك المناصب سلطة الموافقة على طلبات السفر إلى الخارج الواردة لهم من أعضاء هيئات التدريس أو الموظفين العاملين في الجامعات أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم العالي التي يترأسونها أو من الطلاب المنتسبين إليها والراغبين أيضا في السفر إلى الخارج لأي غرض أكاديمي بما في ذلك التدريس أو مواصلة البرامج الدراسية من اجل التفرغ للبحث في إجازة تنمح كل سبع سنوات أو للاشتراك في الندوات أو المؤتمرات أو الاجتماعات أو المناسبات الأخرى.

التوقيع
ال0 بول بريمير
المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
7/ حزيران/2003.