صادر عن المجلس الوطني اعتراف العراق بسيادة الكويت واستقلالها السياسي

      التعليقات على صادر عن المجلس الوطني اعتراف العراق بسيادة الكويت واستقلالها السياسي مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن المجلس الوطني اعتراف العراق بسيادة الكويت واستقلالها السياسي
التصنيف: اعلان

المحتوى
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-11-10 00:00:00

عقد المجلس الوطني جلسة استثنائية يوم 6 جمادي الاخرة 1415 هجرية والمصادف 10 تشرين الثاني 1994 وبعد ان ناقش العلاقة بين العراق ومجلس الامن ومن اجل تأكيد نوايا العراق السلمية وحرصه على استتباب السلم والامن والاستقرار في المنطقة على وفق ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي واقامة علاقات حسن الجوار على اساس الاحترام المتبادل للامن والسيادة والمصالح المشروعة .
يعلن المجلس الوطني تأييده لاعتراف جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الاقليمية واستقلالها السياسي وتأييده، امتثلا لقرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة رقم 833 (1993) لاعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت كما رسمتها لنا الامم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت المشكلة بموجب الفقرة 3) نم القرار 687 (1991) واحترامها لحرمة الحدود المذكورة .

سعدي مهدي صالح رئيس المجلس الوطني
6 جمادى الاخرة 1415 هجرية الموافق 10 تشرين الثاني 1994