عنوان التشريع: تعليمات خاصة بالمختبرات الصوتية والاشرطة الصوتية وبيع وشراء الكتب والصحف اليومية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام ذي الرقم (94) لسنة 1981 ولغرض تنظيم ممارسة مهنة انتاج وتوزيع الاشرطة الصوتية والموسيقية اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تمنح اجازة مهنة انتاج الاشرطة الصوتية والموسيقية من المحافظ في كل محافظة وفق الشروط الاتية :
اولا – ان يكون صاحب الطلب عراقيا لا يقل عمره عن (25) سنة وغير محكوم عليه بناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وموقفه سليا من الخدمة العسكرية ولم يرتكب خلالها جريمة الهروب الرسمي .
ثانيا – ان يكون صاحب الطلب من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الغنية والموسيقى وله ممارسة في هذا المجال وبتأييد من نقابة الموسيقيين او دائرة الفنون الموسيقية .
ثالثا – ان يبرز صاحب الطلب كتاب تأييد براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل .
مادة 2
لصاحب مكتب انتاج وتوزيع الاشرطة الصوتية والموسيقية انتاج وتوزيع المواد الغنائية والموسيقية داخل القطر
مادة 3
يتكونا لمكتب من (استديو) متكامل ضمن المواصفات الفنية الاتية :
اولا – صالة استوديو التسجيل لا تقل مساحتها عن 20م (5×4) .
ثانيا – غرفة السيطرة وتكون معزولة عن الصالة وبمساحة لا تقل عن 12م (3×4) .
ثالثا – يكون (المازج) المستعمل في الاستوديو ذا مواصفات متكاملة ولا تقل خطوطه (التركات) عن (8) ثمانية خطوط معزولة عن بعضها .
رابعا – يحتوي الاسوديو و(الهيدفونات) وجهاز التحكم في الصوت .
خامسا – يحتوي الاستوديو على ثلثا مسجلات (تيب) بالاضافة الى مسجل واحد شريط كاسيت .
سادسا – يجب ان تكون صالة الاستوديو معزولة عن غرفة السيطرة (الكنرول) ومغلفة بغلاف عازل الصوت .
سابعا – يجب ان يكون المكتب في شارع او منطقة تجارية .
ثامنا – ان يحمل المكتب اسما تجاريا (او شخصيا) لا يتكرر مع مكتب مجاز آخر .
مادة 4
اولا – لا يجوز لصاحب المكتب نشر او توزيع اي انتاج دون موافقة وزارة الثقافة والاعلام .
ثانيا – على صاحب المكتب استحصال موافقة المؤلف والملحق وبموجب عقد اصولي قبل المباشرة بانتاج المادة .
ثالثا – على صاحب المكتب مسك سجل بالاعمال المنتجة ويكون السجل عرضة للتفتيش ويعرض على المحافظة ذات العلاقة كل ثلاثة اشهر .
رابعا – لصاحب المكتب تهيئة اختام خاصة بمكتبه وعلامات تجارية (ليبلات) مع ذكر المعلومات الكاملة عن الاغنية والمطرب ورقم الاجازة وتاريخها على غلاف الشريط وعلى جسم الشريط .
خامسا – على صاحب المكتب تهيئة الملصقات (البوسترات) الخاصة بانتاجه بعد عرضها على وزارة الثقافة والاعلام/دائرة الاعلام العامة .
سادسا – يكون صاحب المكتب مسؤولا بصورة مباشرة عن كل ما يجري في المكتب وعليه ادارة مكتبه بنفسه .
سابعا – مدة الاجازة سنتان اعتبارا من تاريخ اصدارها وعلى صاحب المكتب تجديدها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مفعولها وتعد ملغاة عند عدم تجديدها خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء مفعولها .
ثامنا – تعرض جميع الاشرطة الصوتية والموسيقية العراقية والعربية والاجنبية المستوردة من الخارج على وزارة الثقافة والاعلام/دائرة الاعلام لغرض البت في صلاحية تداولها من عدمه .
تاسعا – تودع نسخة من كل عمل غنائي او موسيقي متكامل لدى وزارة الثقافة والاعلام/دائرة الاعلام بعد اجازته .
عاشرا – تحصر عملية استنساخ الاشرطة الصوتية والموسيقية بشركات ومكاتب انتاج وتوزيع هذه الاشرطة ولا يحق لمحال بيع وتأجير الاشرطة الصوتية والموسيقية استنساخ اي انتاج فني .
الحادي عشر – يمنع منعا باتا طبع او ترويج او نشر الاغاني المخلة بالاداب والمروجة للافكار الطائفية والطروحات الاستعمارية والصهيونية والتي تتضمن موقفا سياسيا معاديا .
مادة 5
اولا – يؤلف المحافظ لجنة للكشف والتفتيش على مكاتب انتاج وتوزيع الاشرطة الصوتية والموسيقية تتولى التوثق من التزام المكاتب بهذه التعليمات وتطبيق العقوبات على المخالفين .
ثانيا – تؤلف لجنة مختصة في وزارة الثقافة والاعلام/دائرة الاعلام العامة لاجازة المؤلفات الموسيقية ونصوص الاعمال الغنائية والحانها المنتجة في المكتب على ان تراعي هذه المؤلفات ما يلي :
أ – الاصالة والانتماء
ب – الجودة، النوعية، والالتزام بالاعراف والاخلاق والمثل الاجتماعية .
مادة 6
تستوفي الرسوم التالية عن منح وتجديد الاجازة .
رسم منح الاجازة رسم تجديد الاجازة
1000 دينار 500 دينار
مادة 7
مع عدم الاخلال باية عقوبة تفرضها احكام القوانين وفي حالة مخالفة المكاتب لهذه التعليمات يتم ما يلي :
اولا – يغلق المكتب لمدة شهر في حالة ارتكاب صاحب المكتب او احد العاملين فيه مخالفة لاحكام الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا من المادة (4) من هذه التعليمات .
ثانيا – يغلق المكتب لمدة (6) اشهر في حالة ارتكاب صاحبه مخالفة لاحكام الفقرة اولا من المادة (4) من هذه التعليمات ويغلق نهائيا وتسحب الاجازة اذا تكررت المخالفة .
ثالثا – يغلق المكتب لمدة شهرين اذا خالف احكام الفقرة الثانية من المادة 4) وعلى المتضرر ان يقيم دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة استنادا لقانون حماية حق المؤلف رقم 2 لسنة 1971 .
رابعا – يغلق نهائيا وتسحب اجازته وتحرك دعوى قضائية ضد المكتب وفق القانون في حالة مخالفته لاحكام الفقرة الحادية عشرة من المادة (4) من هذه التعليمات .
مادة 8
على المحافظات كافة ابلاغ وزارة الثقافة والاعلام عند منح او تجديد او الغاء اية اجازة ممارسة مهنة انتاج وتوزيع الاشرطة الصوتية والموسيقية .
مادة 9
تلغى التعليمات رقم (2) لسنة 1992 .
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حامد يوسف حمادي ويزر الثقافة والاعلام