النظام الداخلي لشركة المنصور للمقاولات

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة المنصور للمقاولات مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة المنصور للمقاولات
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة رابعا من المادة (الثانية عشر) من قانون شركات المقاولات رقم 66) لسنة 1987 المعدل تقرر اصدار النظام الداخلي لشركة المنصور للمقاولات على النحو الاتي : –

مادة 1
رئيس الشركة
هو الرئيس الاعلى للشركة وتصدر القرارات والاوامر باسمه ويمثلها امام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والاشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ما له علاقة بالشركة وله توكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة .

مادة 2
تتكون الشركة من التشكيلات الاتية : –
1 – مكتب رئيس الشركة : يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية بدرجة مدير يتولى تنظيم اعمال المكتب ويعمل على تقديم المخابرات والمعاملات الى رئيس الشركة واعادتها الى الجهات ذات العلاقة وينظم مواعيد اجتماعات ومقابلات رئيس الشركة ويرتبط به القلم السري ويعاونه عدد من الموظفين .2 – المديريات والاقسام المركزية : تتكون المديريات والاقسام المركزية في الشركة من : –
اولا – مديرية المشاريع :
يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة وله خبرة في الاعمال الهندسية لا تقل عن خمس عشرة سنة يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والاداريين وتتكون من : –
2 – قسم متابعة المشاريع :
يرأسه موظف بدرجة مهندس اقدم من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة ويتولى القسم المتابعة الميدانية لمشاريع الشركة واعطاء التوجيهات اللازمة المتعلقة بالآليات وحركة المواد المخزنية وتجهيز المشاريع بالمواد الانشائية ومتابعة الموارد وتنقلاتها في المشاريع .
ب – قسم التسعير والذرعات :
يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية بدرجة مهندس اقدم ويتولى القسم اعداد الدراسات الفنية وتسعير المقاولات بالتعاون مع مديرية التخطيط والمتابعة وتدقيق السلف والذرعات الخاصة بالمقاولين الثانويين .
ثانيا – مديرية التخطيط والمتابعة :
يرأسها موظف بدرجة (رئيس مهندسين) من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة وله خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن خمس عشرة سنة يعاون عدد من المهندسين والفنيين والاداريين وتتكون من :
أ – قسم التخطيط والبرمجة : يرأسه موظف بدرجة مهندس اقدم من حملة الشهادة الجامعية والاولية في الهندسة ويتولى القسم المهام الاتية :
1 – متابعة سير العمل في مشاريع الشركة .
2 – اعداد برامج تقدم العمل للمشاريع وتحديثها وبالتنسيق مع ادارات المشاريع .
3 – اعداد التقارير نصف الشهرية بعد استلام المعلومات المتعلقة بها من المشاريع وارسالها الى الوزارة .
4 – اعداد التقارير اللازمة عن مسيرة الشركة وكفاءة الاداء فيها .
5 – اعداد التقارير الشهرية عن المواد الانشائية .
6 – اعداد التقارير الشهرية عن المقاولات الثانوية التي تبرمها الشركة .
7 – اعداد نشرة الاسعار للايدي العاملة والمعدات .
8 – متابعة تأمين المواد الاولية لمشاريع الشركة .
ب – قسم الاحصاء : يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية ذات الاختصاص (بدرجة در) ويتولى القسم المهام الاتية : –
1 – وضع خطة سنوية للاعمال الاحصائية بالتنسيق مع الوزارة .
2 – جمع البيانات الاحصائية وتفريقها وتبويبها وتمثيلها وتحليلها واستخراج المؤشرات الاحصائية فيما يتعلق بالقوى العاملة / المشاريع/ المكائن والمعدات/ صرفيات الطاقة . . . الخ .
3 – جمع المعلومات الاحصائية عن حاجة مشاريع الشركة للمواد الانشائية بمختلف انواعها وبالاخص السمنت والطابوق وتبويبها في جداول تبين اوقات الحاجة اليها والعمل على مفاتحة الوزارة والجهات المسوقة لهذه المواد لغرض تأمينها في موعد الحاجة اليها .
4 – تنظيم استمارة واحصاء نقل البضائع بواسطة سيارات القطاع الاشتراكي واستمارة احصاء المقاولات وتقديمها للجهاز المركزي للاحصاء .
5 – دراسة التقارير الشهرية الخاصة بانتاج المعامل الانتاجية التابعة للشركة وتحليلها والمساهمة في اعداد تسعيرة المواد المنتجة في تلك المعامل .
6 – تقديم استمارة متابعة نصف شهرية الى الوزارة عن الطاقات الانتاجية المختلفة لمعامل الشركة الانتاجية .

المحتوى 1
7 – اعداد تقارير احصائية عن نشاط الشركة مثل فعاليات الاصلاح الاداري ونشاط التدابير وغيرها .
ج – قسم القوى العاملة : يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية (بدرجة مدير) ويتولى القسم المهام الاتية : –
1 – حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة في الشركة على مستوى الوحدة الادارية حسب المهنة والمهارة والمستوى التعليمي .
2 – تحديد الفائض من القوى العاملة او العجز فيها حسب المهنة والمهارة والمستوى التعليمي واجراء عملية المناقلة بالكوادر بين الوحدات الادارية داخل الشركة .
3 – تقدير الاحتياجات من القوى العاملة على مستوى المهنة والمهارة والمستوى التعليمي في ضوء حجم الاعمال المنوطة بالشركة .
4 – دراسة العلاقة بين مهنة وتخصص العاملين في الشركة .
5 – تحديد اعداد واختصاصات الطلبة الذين تتوفر لدى الشركة فرص تدريبهم او تشغيلهم خلال العطلة الصيفية وكذلك بالنسبة لتشغيل الشباب خلال العطلة .
6 – تحديد الاختصاصات التدريبية للمنتسبين بما يضمن رفع كفاءة ادائهم .
7 – اعداد تقارير ونشرات دورية عن القوى العاملة بمختلف فئاتها .
8 – التنسيق مع مركز الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من الفرص المتاحة في مجال البعثات والزمالات والاجازات الدراسية للحصول على الشهادة الجامعية الاولية، الماجستير، الدكتوراه .
ثالثا : مديرية الشؤون الالية : –
يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة بدرجة رئيس مهندسين وله خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن خمس عشرة سنة يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والاداريين وتتكون من :
أ – قسم المعامل المركزية والورش الفرعية :
يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة بدرجة مهندس اقدم ويتولى القسم المهام الاتية :
1 – متابعة اعمال الصيانة والتصليح في المعامل المركزية والورش الفرعية التابعة للمشاريع واعداد الخطط اللازمة لبرمجة اعمالها ومتابعة تأمين المواد الاحتياطية وانسيابيتها بين الورش والمشاريع .
2 – الاشراف على توحيد الاليات الفائضة والمشطوبة والمعلن عنها للبيع .
3 – تنظيم المخازن الخاصة بالمصنفات لغرض الاستفادة منها كبدائل للادوات الاحتياطية التالفة او التي لا يمكن تأمينها من الاسواق المحلية لارتفاع اسعارها .
4 – متابعة المبادرات والتدابير التي تعزز قدرات الشركة وتقلل من كلف التصليح اضافة الى تأمين اصلاح الاليات بما يمكن الشركة من تنفيذ مختلف الاعمال المكلفة بها .
ب – قسم النقل : يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية بدرجة مدير ويتولى القسم نقل كل ما تتطلبه اعمال تنفيذ المشاريع من الاليات والمعدات والكتل الكونكريتية والمواد الانشائية وبما يضمن استمرار العمل في المشاريع على الوجه المطلوب .
ج – قسم معامل الكوكريت الجاهز والكتل الكونكريتية :
يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية بدرجة (مدير) ويتولى القسم المهام الاتية : –
1 – متابعة الاعمال الفنية للخباطات المرزية العاملة في مواقع المشاريع ومناقلة المواد الاحتياطية بينها لغرض استمرار اشتغالها .
2 – متابعة معامل الصب الجاهز ومعامل الكاشي والبلوك الملحقة بالخباطات وادامتها بشكل مستمر للحفاظ على الانتاجية والنوعية .
رابعا – مديرية الشؤون الادارية : يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية بدرجة (مدير) وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين وتتكون من : –
أ – قسم ادارة الافراد : يرأسه موظف بدرجة (مدير) من حملة الشهادة الجامعية الاولية ويتولى القسم المهام الاتية : –
1 – تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها في الشركة والاجراءات الادارية المتعلقة بها والوقوف على مدى تطبيق تشكيلاتها لها وتقديم المشورة اليها .
2 – تنظيم ملاكات الشركة والسجلات الخاصة بشؤون الافراد والعمل الاداري والاضابير الشخصية والعامة .
3 – تنظيم عقود المستخدمين العرب والاجانب ومعاملات دخولهم واقامتهم ومغادرتهم القطر .
4 – تنفيذ بنك المعلومات الوظيفي ونظام الافراد وتهيئة الوثائق وحفظها مايكروفيلميا .
5 – تقديم الخدمات المتعلقة بالطبع والاستنساخ والتصوير .
ب – قسم العلاقات والخدمات العامة :
يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية بدرجة (مدير) ويتولى القسم المهام الاتية : –
1 – الاعداد لاقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة باعمال الشركة .
2 – اعداد برامج الاحتفالات بالمناسبات الرسمية والوطنية والاحتفالات الخاصة بفعاليات الشركة .
3 – تنظيم زيارات الوفود للشركة ومشاريعها .
4 – الاتصال بالصحف ووسائل الاعلام فيما يخص نشر الاخبار والتحقيقات المتعلقة بنشاط الشركة .
5 – الاشراف على عملية تأمين نقل المنتسبين من والى الشركة والتنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة وسائط النقل الجماعي لهذا الغرض .
6 – متابعة تأمين احتياجات الموظفين من السلع والخدمات التي تتولى تقديمها دوائر الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية بذلك .
خامسا : مديرية الشؤون المالية والتجارية :
يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية ذات الاختصاص بدرجة (مدير) وله خبرة في مجال الاختصاص لا تقل عن خمس عشرة سنة وتتكون من : –
1 – اعداد الميزانية السنوية للشركة وتنفيذها .
2 – اعداد الحسابات الختامية التي تعكس فعاليات الشركة ومركزها المالي .
3 – القيام بالدراسات التحليلية للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة .
4 – القيام بالامور الحسابية والمالية المختلفة وتطبيق قواعد الصرف على وفق القوانين والانظمة والتعليمات المالية وتنظيم السجلات والقيود اللازمة لذلك .
ب – قسم الشؤون التجارية : يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية ذات الاختصاص بدرجة مدير ويتولى المهام الاتية : –
1 – تنفيذ الخطة الاستيرادية .
2 – تنفيذ اتفاقيات الدفع الأجل التي تبرم مع المصارف الممولة والشركات الاجنبية المتعاقدة مع الشركة .
3 – تعقيب شحن واخراج المواد من حوزة الكمارك .

المحتوى 2
ج – قسم المخازن : يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية بدرجة مدير ويتولى القسم المهام الاتية : –
1 – تنظيم خزن المواد والمعدات العائدة للشركة وفق الاسس الحديثة والسليمة وبصورة تؤمن الحفاظ عليها
2 – مسك السجلات والبطاقات والاستمارات الاصولية التي تقتضيها اعمال القسم .
د – قسم الحسابات المخزنية :
يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية ذات الاختصاص بدرجة مدير ويتولى القسم المهام الاتية :
1 – مسك البطاقات المخزنية بالقيمة .
2 – متابعة حركة الدورة المستندية وترحيلها .
3 – اجراء القيود الحسابية ومطابقتها وتنظيم معادلة المخزون .
سادسا : قسم الشؤون القانونية :
يرأسه موظف من حملة الشهادة الجامعية الاولية في القانون بدرجة مدير وله خبرة في مجال الاختصاص لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام الاتية : –
1 – المساهمة في المراحل المتعلقة بابرام العقود والاتفاقيات عند تشكيل اللجان التي تمثل الجانب العراقي .
2 – تمثيل الشركة امام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الاختصاص بتخويل من رئيس الشركة .
3 – ابداء المشورة القانونية الى مركز الشركة وتشكيلاتها .
4 – القيام بالمعاملات المتعلقة بشراء وبيع وايجار واستئجار الاراضي والعقارات لاغراض الشركة .
5 – اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتدقيق ما يتعلق بها .
6 – المساهمة في الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والمفاوضات التي تتطلب مشورة قانونية داخل وخارج القطر .
7 – الاعلان عن المناقصات وتوجيه الدعوات المباشرة للمناقصين واعداد العقود والمقاولات وتطبيقها .
سابعا : قسم الرقابة الداخلية :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية ذات الاختصاص وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات يتولى القسم تدقيق النشاطات المالية والحسابية للشركة على وفق التعليمات والضوابط المالية النافذة، وتحديد الانحرافات عن القواعد والتعليمات والمعايير وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالجوانب المالية لاعمال الشركة، والمشاركة في اعداد الحسابات الختامية والدراسات التحليلية للميزانية التخمينية والقيام باعمال الجرد وحسب التعليمات المالية ومراجعة اوجه وحالات الصرف .
ثامنا : قسم الحاسب الالكتروني :
يرأسه موظف بدرجة (مدير) من حملة الشهادة الجامعية الاولية وله خبرة في مجال علوم الحاسبات الالكترونية يعاونه عدد من الموظفين يتولى القسم ادارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة واعداد واستخدام النظم والبرامجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للاعمال والانشطة ذات العلاقة بالاجهزة والبرامجيات والكوادر وبالشكل الذي يضمن حسن الاستثمار وتطويره .
المادة الثالثة :
يلغى النظام الداخلي لشركة المنصول للمقاولات رقم (5) لسنة 1988 . والنظام الداخلي لشركة طارق للمقاولات رقم (4) لسنة 1988 .

مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .

محمود ذياب الاحمد وزير الاسكان والتعمير