التعديل الاول للنظام الداخلي للهيئة العامة للاشراف والمتابعة رقم 6 لسنة 1988

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للهيئة العامة للاشراف والمتابعة رقم 6 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للهيئة العامة للاشراف والمتابعة رقم 6 لسنة 1988
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (اغولا) من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 وبناء على ما جاء في الامر الوزاري المرقم 13818 في 11/8/1990 قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من النظام الداخلي رقم (6) لسنة 1988 وتحمل التسلسل (6) :
9 – شعبة الحاسبة الالكترونية :
يرأسها موظف بدرجة مبرمج في الاقل يعاونه عدد من الموظفين الفنيين وتتولى الشعبة ادارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة واعداد واستخدام النظم والبرمجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للاعمال والانشطة ذات العلاقة في مجالات الاجهزة والبرمجيات والكوادر وبالشكل الذي يضمن حسن الاستثمار وتطويره .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية .

محمود ذياب الاحمد وزير الاسكان والتعمير