التعديل الثاني للنظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 1 لسنة 1988

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 1 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 1 لسنة 1988
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير ذي الرقم 62 لسنة 1987 المعدل والمادة 14 من قانون هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 103 لسنة 1985 . قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي : –

مادة 1
تلغى المادة السادسة من النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 1 لسنة 1986 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
المادة السادسة : قسم التخطيط والمتابعة يرأسها مهندس له خبرة تزيد على عشر سنوات ويتولى القسم الاختصاصات الاتية : –
1 – تجميع وتنسيق الخطط الفرعية لاقسام الهيئة وصياغتها في خطة موحدة للهيئة .
2 – اعداد جداول تفصيلية بمتطلبات تنفيذ الاعمال من المواد والمعدات والقوى العاملة وفق البرامج المعدة لها .
3 – ونضع خطة تدريب وتأهيل القوى العاملة في الهيئة واعداد مناهج الدورات التدريبية .
4 – حصر ودراسة الواقع الفعلي للقوى العاملة واستخلاص الحاجة الى الاختصاصات المختلفة في ضوء الاهداف والخطط الانتاجية للهيئة
5 – متابعة تنفيذ الخطة العامة للهيئة وكذلك متابعة تنفيذ خططها الفرعية من خلال التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل وبيان نسب التنفيذ فيها وبيان الانحرافات ان وجدت واقتراح سبل معالجتها
6 – جمع البيانات والمعلومات الاحصائية وتحليلها لاغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية داخل الهيئة بالمعلومات الاحصائية .
7 – تقديم البيانات الاحصائية الى الجهات الرسمية خارج الهيئة .
8 – اعداد برامج المشاريع وفعالياتها وفق الصيغ العلمية الحديثة بالتنسيق مع قسم الشؤون الفنية .
يتألف القسم من التشكيلات الاتية :
1 – شعبة التخطيط .
2 – شعبة المتابعة .
3 – شعبة الاحصاء
4 – شعبة القوى العاملة

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

محمود ذياب الاحمر وزير الاسكان والتعمير