التعديل الاول للنظام الداخلي لمركز الادريسي للاستشارات الهندسية

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لمركز الادريسي للاستشارات الهندسية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لمركز الادريسي للاستشارات الهندسية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم (63) لسنة 1987 قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (4) من المادة الرابعة من النظام الداخلي لمركز الادريسي للاستشارات الهندسية رقم (7) لسنة 1990 ويحل محلها ما يأتي : –
(4) قسم هندسة الخدمات :
يراسه موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الاختصاص بدرية رئيس مهندسين ويتولى القسم تحديد منظومات الخدمات للمشاريع واعداد الدراسات والتصاميم الاولية والتفصيلية والمواصفات وجداول الكميات والكلف التخمينية الخاصة بالمنظومات الكهربائية والميكانيكية والصحية والاشراف على تنفيذها .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

محمود ذياب الاحمد وزير الاسكان والتعمير