التعديل الثالث للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير

      التعليقات على التعديل الثالث للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (اولا) من المادة (6) من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 اصدرنا النظام الداخلي الاتي : –

مادة 1
يلغى البند (و) من الفقرة (3) من المادة (3) من النظام الاولي رقم (3) لسنة 1987 المعدل ويحل محله الاتي
و – قسم الاحصاء : – يراسه موظف بدرجة (رئيس احصائيين اول) من حملة الشهادات الجامعية في موضوع الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام الاتية : –
1 – اعداد التقارير والمعلومات الاحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الوزارة
2 – توحيد وبرمجة الاحتياجات من المواد الانشائية والمكائن والمعدات
ز – قسم القوى العاملة : – يراسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية وله ممارسة لا تقل عن (10) سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام الاتية : –
1 – حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة في الوزارة حسب المهن والمهارات والمستويات التعليمية وتحديد الفائض او العجز في ضوء المتطلبات ابتداء من الوحدة الانتاجية وانتهاء بالوزارة واجراء المناقلة الى التشكيلات التي تعاني عجزا في القوى العاملة .
2 – تقدير احتياجات الوزارة من القوى العاملة في ضوء الاهداف الانتاجية وذلك حسب المهنة والمهارة والمستوى التعليمي .
3 – دراسة كفاءة اداء العاملين ومستوى انتاجيتهم .
4 – تحديد الاحتياجات من المتدربين للتشكيلات التابعة للوزارة
5 – دراسة تقييم العمل
6 – اعداد الخطط السنوية عن الواقع الفعلي للقوى العاملة وتقدير الاحتياجات منها ورفع ذلك الى هيئة تخطيط القوى العاملة بوزارة التخطيط لمناقشتها وبيان مدى توافقها مع اهداف خطة التنمية القومية وادخال التعديلات اللازمة عليها بعد اعادتها من الهيئة في ضوء المؤشرات والتوجيهات المركزية .
7 – رفع تقارير دورية عن واقع القوى العاملة في الوزارة والتشكيلات التابعة لها حسب المهنة والمهارة والمستوى التعليمي الى هيئة تخطيط القوى العاملة بوزارة التخطيط لغرض متابعة حركة التشغيل فيها .
9 – دراسة العلاقة بين المهنة والتخصص لتجنب ظهور حالات هدر في القوى العاملة .
9 – تدريب وتأهيل القوى العاملة في مختلف الاختصاصات .

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .

محمود ذياب الاحمد وزير الاسكان والتعمير