التعديل الثاني للنظام الداخلي لشركة المعتصم للمقاولات رقم 8 لسنة 1978

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي لشركة المعتصم للمقاولات رقم 8 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لشركة المعتصم للمقاولات رقم 8 لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (اولا) من المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 والفقرة (رابعا) من المادة الثانية عشرة من قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987 قررنا اصدار النظام الاتي : –

مادة 1
1 – يلغى البند (3) من الفقرة (9) من المادة الثامنة المعدلة من النظام الداخلي للشركة .
2 – يضاف البندان التاليان الى الفقرة (9) من المادة الثامنة المعدلة وبتسلسل (3، 4) : –
3 – قسم القوى العاملة :
يرأسها موظف يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الاقتصاد او الاحصاء او الادارة وله خدمة في مجال الاختصاص لا تقل عن خمس سنوات، او يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات الاخرى وله خدمة بعد الشهادة لا تقل عن ثمان سنوات يعاونه عدد من الموظفين ممن لهم خبرة في تشغيل برامج الحاسبات .
ويتولى القسم المهام الاتية : –
أ – اعداد تقارير دورية وسنوية عن واقع القوى العاملة في الشركة حسب المهنة والاختصاص والمستوى العلمي .
ب – حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة ابتداء من الوحدة الانتاجية وانتهاء بالشركة حسب المهنة والمهارة والمستوى العلمي .
ج – تحديد الفائض من القوى العاملة والنقص فيها، حسب المهن والمهارات والمستويات العلمية واقتراح اجراء المناقلة بين تشكيلات الشركة وبالتنسيق معها .
د – تقدير احتياجات الشركة من القوى العاملة في ضوء الاهداف الانتاجية لها وحسب مستوى المهنة ومستوى المهارة والمستوى العلمي .
هـ – دراسة كفاءة اداء العاملين ومستوى انتاجيتهم .
و – اعداد المناهج والدورات التدريبية لتدريب القوى العاملة في الشركة لتأهيلها وتطويرها .
4 – قسم الاحصاء :
يراسه موظف بعنوان احصائي من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاحصاء وله خبرة في مجال الاختصاص لا تقل عن خمس سنوات، ويتولى القسم جمع البيانات الاحصائية لمختلف انشطة وفعاليات الشركة وتبويبها وتحليلها لاغراض التخطيط والمتابعة وتزويد الجهات المعنية بما تحتاجه منها .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثامنة المعدلة من النظام الداخلي للشركة وبتسلسل (14) : –
14 – قسم الحاسبة الالكترونية
يرتبط برئيس الشركة ويرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الهندسة او علوم الحاسبات الالكترونية يعاونه عدد من الموظفين الفنيين . ويتولى القسم ادارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة واعداد واستخدام النظم والبرمجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للاعمال والانشطة ذات العلاقة في مجالات الاجهزة والبرمجيات والكوادر وبالشكل الذي يضمن حسن الاستثمار وتطويره .

مادة 3
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

محمود ذياب الاحمد وزير الاسكان والتعمير