التعديل الثاني لنظام وزارة الخارجية رقم 31 لسنة 1976

      التعليقات على التعديل الثاني لنظام وزارة الخارجية رقم 31 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لنظام وزارة الخارجية رقم 31 لسنة 1976
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والمادة السادسة والستين من قانون الخدمة الخارجة رقم (122) لسنة 1976 . قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ذو القعدة 1414 هـ الموافق 18 نيسان 1994م اصدار النظام الآتي :

مادة 1
يضاف ما يلي الى نظام وزارة الخارجية رقم (31) لسنة 1976 ويكون المادة التاسعة والثلاثون (مكررة) له
المادة التاسعة والثلاثون : (مكررة) دائرة شؤون المغتربين :
اولا – تتولى الدائرة ما يأتي :
أ – رعاية شؤون المغتربين وتقديم الخدمات لهم ودعم صلاتهم بالقطر ويقصد بالمغترب لاغراض هذا النظام (كل عراقي يعيش خارج العراق واكتسب جنسية دولة اجنبية وحصل على هوية المواطن المغترب من السلطات العراقية وفقا للقانون) .
ب – تشجيع الحصول على هوية المواطن المغترب وتسهيل اجراءاتها العراقي الذي اكتسب جنسية دولة اجنبية .
ج – اقتراح التشريعات والاجراءات التي تسهل قدوم المغتربين الى القطر دون معوقات .
د – اعلام المغتربين بالتسهيلات والامتيازات الممنوحة لهم .هـ – تقوية الصلات بالمغتربين واتاحة وسائل الاتصال المباشر المناسبة بهم بالتعاون معا لجهات ذات العلاقة وتذليل الصعوبات التي تحول دون ذلك .
و – التنسيق مع الجهات المعنية لاقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات داخل القطر وخارجه لبحث مشاكل المغتربين وايجاد الحلول لها واطلاعهم على شؤون الوطن وقضاياه القومية والتعرف على ارائهم ومقترحاتهم
ز – اجراء حصر دوري شامل للمغتربين في الخارج وتحديد كفاءاتهم ومجالات عملهم .
ج – اقتراح وسائل الافادة من خبرة المغتربين وكفاءتهم في المجالات كافة وتشجيع اشراكهم في مجالات التنمية وتفضيلهم على الخبرة الاجنبية .
ط – دراسة امكان استثمار المغتربين لمدخراتهم في مشروعات التنمية في القطر وتقديم المقترحات الى الجهات المعنية بهذا الشأن .
ي – تزويد المغتربين بالنشرات والمطبوعات الثقافية والكتب باللغات العربية والاجنبية لغرض ادامة صلاتهم بالقطر ومحافظتهم على اللغة العربية والتراث العربي .
ثانيا – تتكون الدائرة من الاقسام الاتية :
أ – قسم شؤون المغتربين ويتولى المهام المنصوص عليها في الفقرات أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من البند (اولا) من هذه المادة .
ب – قسم التوثيق والمعلومات والدراسات، ويتولى المهام المنصوص عليها في الفقرات (د) و(ح) و(ط) من البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثا – تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق مع الدائرة عند اعداد التشريعات واصدار الاوامر المتعلقة بالمغتربين .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسين خضر رئيس مجلس الوزراء