التعديل الثاني لنظام المدارس الثانوية الاسلامية

      التعليقات على التعديل الثاني لنظام المدارس الثانوية الاسلامية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لنظام المدارس الثانوية الاسلامية
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 . قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 رمضان 1414 هـ الموافق 13/2/1994م اصدار النظام الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرتان (اولا وثانيا) من المادة (50) من نظام المدارس الثانوية رقم (7) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 50 –
اولا – يعد الطالب ناجحا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية اذا حصل على درجة النجاح الصغرى في كل درس .
ثانيا – يكون الطالب مكملا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية : –
أ – اذا حصل في موضوع واحد او موضوعين او ثلاثة مواضيع على درجة نهائية تقل عن 50% .
ب – يشارك الطالب المكمل في امتحانات الدور الثاني في الموضوع الذي رسب فيه في الدور الاول .

مادة 2
ينفذ هذا النظام ابتداء من السنة الدراسية 93/1994 .

احمد حسين خضير رئيس مجلس الوزراء