التعديل الثالث لنظام اعداد المعلمين

      التعليقات على التعديل الثالث لنظام اعداد المعلمين مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لنظام اعداد المعلمين
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة (ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991 والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 .
قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 رمضان 1414 هـ الموافق 13/2/1994م اصدار النظام الآتي :

مادة 1
تلغى المادة (44) من نظام اعداد المعلمين رقم (37) لسنة 1977 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 44 –
اولا – يعد الطالب ناجحا اذا حصل على درجة النجاح الصغرى في كل درس .
ثانيا – يعد الطالب مكملا اذا حصل في موضوع واحد او موضوعين او ثلاثة مواضيع على درجة نهائية تقل من درجة النجاح الصغرى .
ثالثا – يعد الطالب راسبا في صفه اذا لم يحصل على درجة النجاح الصغرى في اي درس في الدور الثاني او لم يحضر ذلك الامتحان لاي سبب من الاسباب .
رابعا – تكون درجة النجاح الصغرى ستين درجة في التربية الدينية واللغة العربية والتطبيق العملي .

مادة 2
ينفذ هذا النظام ابتداء من السنة الدراسية 93/1994 .

احمد حسين خضير رئيس مجلس الوزراء