التعديل الثالث لنظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977

      التعليقات على التعديل الثالث لنظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لنظام المدارس الثانوية رقم 2 لسنة 1977
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الثانية والستين من الدستور والفقرة ثانيا) من المادة (4) من قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991، والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 . قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 رمضان 1414 هـ الموافق 13/2/1994 م . اصدار النظام الآتي : –

مادة 1
يضاف ما يلي الى المادة (7) من نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 ويكون الفقرة (خامسا) لها :
خامسا – يجوز احداث مدارس ثانوية عامة تطبق فيها مناهج المدارس الثانوية الاعتيادية والخطة الدراسية الخاصة ومنها بوجه خاص المدارس المطورة ومدارس المتميزين .

مادة 2
اولا – يلغى (أ) من الفقرة (اولا) من المادة 11) من النظام ويحل محله ما يأتي : –
1 – وثيقة اجتياز امتحان الدراسة الابتدائية على ان تصادق من المديرية العامة للتربية في المحافظة اذا كانت لغرض تسجيل الطالب في محافظة اخرى غير المحافظة التي تخرج منها .
ثانيا – تلغى الفقرتان (رابعا) و(ثامنا) من المادة (11) من النظام ويحل محلهما ما يأتي :
رابعا – يعتبر تسجيل الطالب في مدرسته قائما تلقائيا ويعتبر من تأخر عن بداية الدوام مدة تزيد على ثلاثين يوما تاركا المدرسة، ولا تحتسب سنة الترك رسوبا اذا كان قد تأخر بعذر مشروع ويؤشر ذلك في سجلات المدرسة .
ثامنا – يجوز انتقال الطالب من فرع الى آخر في الصف الثاني الاعدادي (الخامس الثانوي) بقرار من مجلس المدرسين على ان يقع ذلك خلال شهر واحد فقط من بدء الدوام .
ثالثا – يضاف ما يلي الى المادة (11) من النظام ويكون الفقرات (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) لها :
تاسعا – يجوز قبول الطلاب المعوقين بدنيا ممن تجاوزت اعمارهم السن النظامية في الصف الاول المتوسط والرابع الاعدادي (العام والمهني) في المدارس الثانوية النهارية، اذا كانوا قد انهوا الخدمة العسكرية الالزامية او غير مشمولين بها لاي سبب قانوني آخر .
عاشرا – يقبل الطلاب الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية في الصفين الاول المتوسط والرابع الاعدادي (العام والمهني) في المدارس الثانوية المائية بشرط ان يكونوا قد انهوا الخدمة العسكرية الالزامية او غير مشمولين بها سبب صغر سنهم او لأي سبب قانوني آخر .
حادي عشر –
أ – يجوز قبول الطالبة المتخرجة في المدارس الشعبية التي اجتازت دورة اللغة الانكليزية ولم يتجاوز عمرها (22) سنة في المدارس المتوسطة النهارية في حالة عدم وجود مدرسة مسائية في منطقة سكناها .
ب – لا يجوز استمرار خريجة المدارس الشعبية في الدراسة المتوسطة النهارية اذا تجاوز عمرها (27) سنة .

مادة 3
تلغى الفقرة (اولا) من المادة (22) من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
اولا – يقوم مدير المدرسة بتدريس (4 – ) حصص اسبوعيا حسب اختصاصه اما معاون المدير فيقوم بتدريس (6 – 10) حصص اسبوعيا ويحدد بتعليمات يصدرها الوزير عدد حصص كل من المدير والمعاون حسب الاختصاص الذي يقوم بتدريسه .

مادة 4
تلغى الفقرة (اولا) من المادة (23) من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
اولا – يجوز تعيين معاون واحد لمدير المدرسة القانونية اذا بلغ عدد طلابها مائة وخمسين طالبا كما يجوز تعيين معاون آخر لكل زيادة تبلغ مائتي طالب ويعين معاون رابع اذا بلغ عدد طلاب المدرسة سبعمائة وخمسين طالبا فأكثر او اذا ازدوجت على نفسها .

مادة 5
يلغى (ب) من الفقرة (اولا) من المادة (44) من النظام ويحل محله ما يأتي : –
ب – 1 – التجاوز بأي شكل من الاشكال خلال السنة الدراسية او خلال العطل المدرسية داخل المدرسة او خارجها على احد اعضاء الهيئتين الادارية او التدريسية او موظفي المدرسة او المحاضرين فيها او زائريها من المسؤولين او على المحكمين او المشرفين اثناء السباقات او المهرجانات الرياضية او المخيمات الكشفية .
2 – اذا وقع التجاوز بعد انتهاء الامتحانات النهائية او خلال العطلة الصيفية فينعقد مجلس المدرسين في مطلع السنة الدراسية القادمة لينظر في فصل الطالب لما تبقى من السنة الدراسية التالية لتلك العطلة .

مادة 6
تلغى الفقرتان (اولا) و(ثانيا) من المادة (52) من النظام ويحل محلهما ما يأتي : –
اولا – يعد الطالب ناجحا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية اذا حصل على درجة من النجاح الصغرى في كل درس .
ثانيا – أ – يكون الطالب مكملا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية اذا حصل في موضوع واحد او في موضوعين او في ثلاثة مواضيع على درجة نهائية تقل عن 50% .
ب – يشارك الطالب المكمل في امتحانات الدور الثاني في الموضوع الذي رسب فيه في الدور الاول .

المحتوى 1
مادة 7
تكون المادة (56) من النظام فقرة (اولا) ويضاف اليها ما يلي وتكون الفقرة (ثانيا) لها :
ثانيا – استثناء من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة يسمح للطلاب الذين رسبوا سنتين في صف واحد في المدارس الثانوية النهارية (العامة والمهنية) ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر بالدوام سنة ثالثة في المدارس الثانوية المسائية .

مادة 8
اولا – يضاف الى النظام بعد المادة (56) فصل بتسلسل (الفصل التاسع – المدارس الثانوية المطورة ومدارس المتميزين) .
ثانيا – يعدل تسلسل المواد (57 و58 و59) من النظام الى (66، 67، 68) على التوالي: –

الفاصل التاسع
المدارس الثانوية المطورة ومدارس المتميزين

مادة 57 –
اولا – تهدف المدارس الثانوية المطورة الى تحقيق اهداف المدارس الثانوية العامة بصيغ واساليب اكثر تطورا وحداثة فضلا عن زيادة التأكيد على الاتجاهات الوطنية والقومية لدى الطلاب .
ثانيا – تهدف مدارس المتميزين الى تحقيق اهداف المدارس الثانوية العامة بصيغ واساليب اكثر تطورا وحداثة فضلا عن تعزيز اهتمام الطلبة الجوانب العلمية والتطبيقية وتعميق مواهبهم البحثية وتنمية قدراتهم على التفكير والابداع العلمي والابتكار .

مادة – 58 –
اولا – يشترط في الطالب المتقدم للقبول في المدارس الثانوية المطورة ان يكون من سكان المنطقة المحيطة بالمدرسة فاذا زاد عدد الطلاب على الطاقة الاستيعابية للمدرسة بتنافس الطلاب المتقدمون للقبول حسب تسلسل درجاتهم .
ثانيا – يشترط في الطالب المتقدم الى القبول في مدرسة المتميزين ان تتوفر فيه الشروط العامة للقبول في المدارس الثانوية مضافا اليها ما يأتي :
أ – ان يخضع لشرط المعدل الذي تحدده اسس القبول المطبقة سنويا .
ب – ان يخضع للاختبارات التي تجريها لجنة القبول وفقا للتعليمات .
ج – ان يجتاز الاختبار الخاص الذي اللجنة المتخصصة المؤلفة لهذا الغرض .
ثالثا – يجري تسجيل وانتقال الطلاب المقبولين في مدارس المتميزين وفق الاسس الاتية : –
أ – على الطالب الناجح في اختبار القبول التسجيل في مدرسة المتميزين المرشح اليها خلال اسبوعين من تاريخ اعلان الترشيح فان تأخر عن ذلك يشطب اسمه من مدارس المتميزين .
ب – يجوز انتقال الطالب من مدرسة المتميزين الى مثيلاها ولا يجوز انتقاله من المدارس الثانوية العامة الى مدرسة المتميزين .
ج – ينقل الطالب من مدرسة المتميزين الى المدرسة الثانوية العامة عند رسوبه في اي صف من الصفوف بسبب دراسي عدا من تحسب السنة الدراسية له سنة عدم رسوب .
د – يعد تسجيل الطالب في مدرسة المتميزين قائما تلقائيا ومن تأخر مدة اسبوعين عن بدء الدوام بدون عذر مشروع ينقل من مدرسة ثانوية عامة .

مادة – 59 –
اولا – يتم اختيرا مدير الثانوية المطورة ومعاونه ومدير مدرسة المتميزين ومعاونه من بين المدرسين المتميزين المعروفين بالرصانة العلمية ممن تتوفر فيهم شروط تعيين المدير والمعاون المنصوص عليها في هذا النظام وفي التعليمات الصادرة بموجبه .
ثانيا – يشترط في المدرس المعين في الثانوية المطورة او في مدرسة المتميزين ان يكون من المدرسين المتميزين ويفضل ان يكون حاصلا على شهادة الاختصاص الجامعية، الكتوراه او الماجستير او الدبلوم العالي .
ثالثا – يشترط ان لا يكون عضو الهيئة التدريسية في المدارس الثانوية المطورة او مدارس المتميزين معاقبا بعقوبة انضابطية قبل خمس سنوات .
رابعا – يعين للمدرسة الثانوية المطورة ولمدرسة المتميزين مرشد تربوي يتولى رعاية الطلاب من النواحي النفسية والتربوية والمهنية .

مادة – 60 –
اولا – لوزير التربية :
أ – اعفاء مدير مدرسة المتميزين ومعاونه من النصاب .
ب – تخفض نصاب المدرس من حملة البكالوريوس في المدارس الثانوية المطورة ومدارس المتميزين الى ما لا يقل عن (18) حصة اسبوعيا .
ثانيا – يكون نصاب المدرس في مدرسة المتميزين (16) حصة اسبوعيا لحامل شهادة الماجستير او الدبلوم العالي و(12) حصة اسبوعيا لحامل شهادة الدكتوراه .
ثالثا – يتم توفير فرص اكمال الدراسات العليا لاعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الثانوية المطورة ومدارس المتميزين عل ان يستمروا بالدوام على ملاك مدارسهم بعد انتهاء دراستهم .

مادة – 61 –
يولي مجلس المدرسين في المدارس الثانوية المطورة ومدارس المتميزين اهتماما خاصا بما يأتيك –
اولا – تنظيم الامور العلمية والثقافية والفنية لتطوير كفايات الطلاب .
ثانيا – ابتكار اساليب مساعدة لتوجيه الطلاب واكتشاف قدراتهم وتنميتها .
ثالثا – تنظيم برنامج للبحوث والدراسات لتطوير النشاط التربوي والعلمي في المدرسة .
رابعا – تنظيم برنامج لزيارة المؤسسات العسكرية .
خامسا – تنظيم مواسم ثقافية للمحاضرات التخصصية والتطبيقية على ان لا يؤثر على سير التدريسات .

مادة 62
للوزير وضع تعليمات خاصة بالامتحانات المدرسية اليومية والشهرية والفصلية والنهائية تتناسب مع طبيعة الدراسة في المدارس الثانوية المطورة ومدارس المتميزين، عدا ما يتعلق بالامتحانات العامة .

مادة 63
تستعين المدارس الثانوية المطورة ومدارس المتميزين بالفنيين المختصين في المديريات العامة للتربية لتصليح وصيانة الاجهزة الكهربائية والمختبرية .

مادة 64
يتم تدريب اعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الثانوية المطورة ومدارس المتميزين على استخدام الاجهزة المختبرية الحديثة .

مادة – 65 –
يتم توفير الرعاية الصحية المناسبة لطلاب المدارس الثانوية المطورة ومدارس المتميزين بتخصيص طبيب او اكثر ان امكن بالتنسيق مع المؤسسات الصحية .

مادة – 9 –
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسين خضير رئيس مجلس الوزراء