تعديل النظام الداخلي لمركز صدام لجراحة القلب واستيفاء اجور العلاج

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي لمركز صدام لجراحة القلب واستيفاء اجور العلاج مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لمركز صدام لجراحة القلب واستيفاء اجور العلاج
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-12-25 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (6) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (60) في 4/4/1993 والفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (136) في 9/9/1993 صدر النظام الآتي :

مادة 1
يضاف البند المبين في ادناه الى الفقرة (1) من المادة (3) من النظام الداخلي لمركز صدام لجراحة القلب ذي الرقم (1) لسنة 1993، ويكون البند (ثالثا) لها، ويعدل تسلسل بقية البنود تبعا لذلك
ثالثا – ممثل عن جهاز الامن الخاص عضوا .

مادة 2
ينفذ هذا النظام بدءا من تاريخ صدروه .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رجب لسنة 1414 هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1993 ميلادية .

حاتم حمدان العزاوي رئيس ديوان الرئاسة