تعديل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

      التعليقات على تعديل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 206
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – 1 – يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات ذي الرقم (111) لسنة 1969 على الوجه الآتي :
أ – في المخالفات مبلغا لا يقل عن (50) خمسين دينارا ولا يزيد على (200) مئتي دينار .
ب – في الجنح مبلغا لا يقل عن (201) مئتي ودينار واحد ولا يزيد على (1000) الف دينار .
ج – في الجنايات مبلغا لا يقل عن (1001) الف ودينار واحد ولا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار
2 – تنزل المحكمة مبلغ خمسين دينارا عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف من مبلغ الغرامة .
3 – اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة ان تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل خمسين دينارا من مبلغ الغرامة على ان لا تزيد مدة الحبس في كل الاحوال عن سنتين .
ثانيا – تحل الغرامات المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار محل الغرامات المؤشرة أزاءها .
ثالثا – 1 – في غير الحالات المنصوص عليها في الجدول المشار اليه في البند (ثانيا) اعلاه للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اقتراح تعديل الغرامة بما يتناسب مع المعدلات المعتمدة في الجدول المرفق ولا يكون هذا التعديل نافذ الا بعد موافقة وزير المالية .
2 – اذا تعلق التشريع المنصوص فيه على الغرامة باكثر من وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة فيكون اقتراح تعديل الغرامة بالتنسيق بين هذه الجهات ولا يكون هذا التعديل نافذا الا بعد موافقة وزير المالية .
رابعا – لا تخول الصلاحية المنصوص عليها في البند (ثالثا) اعلاه النزل بالغرامة عن المعدلات المعتمدة في الجدول المرفق بهذا القرار او تعديل الغرامات التي تزيد على هذا المعدل المنصوص عليها في القوانين والقرارات التي لها قوة القانون .
خامسا – 1 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
2 – يطبق هذا القرار من اليوم الاول للشهر الذي يلي نشره .

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

ت اسم القانون رقم المادة ونص المادة الغرامة الجديدة
رقم القانون
سنة الاصدار