منع الوزراء السابقين من ممارسة الاعمال التجارية

      التعليقات على منع الوزراء السابقين من ممارسة الاعمال التجارية مغلقة

عنوان التشريع: منع الوزراء السابقين من ممارسة الاعمال التجارية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1994
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : –
1 – يمنع الوزراء السابقون ومن هم بدرجة وزير من ممارسة الاعمال الاتية وحتى اشعار آخر : –
أ – تأسيس الشركات المختلطة والمساهمة والخاصة .
ب – ممارسة الاعمال التجارية .
ج – تأسيس المكاتب الاستشارية بجميع انواعها .
د – رئاسة مجالس الادارة وعضويتها في الشركات المشار اليها في (أ) اعلاه .
هـ – اشغال منصب المدير المفوض للشركات المذكورة آنفا .
2 – يمنع اصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون وضباط القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي السابقون من ممارسة الاعمال المنصوص عليها في هذا القرار مدة خمس سنوات من تاريخ تركهم الوظيفة .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة