قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1967 المالية

      التعليقات على قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1967 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1967 المالية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء (الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف) وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
خمنت ايرادات ديوان الاوقاف لسنة 1967 المالية بمبلغ ( – /1104465) مليون ومائة واربعة آلاف واربعمائة وخمسة وستين ديناراً بضمنها منحتا وزارة المالية البالغتان ( – /158000) مائة وثمانية وخمسين الف دينار لسد رواتب ومخصصات موظفي ومستخدمي ادارة ديوان الاوقاف وموظفي ومستخدمي ادارة العتبات المقدسة كما ورد في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون .

مادة 2
يرصد مبلغ قدره ( – /1079270) مليون وتسعة وسبعون الفا ومائتان وسبعون ديناراً لسد نفقات ديوان الاوقاف خلال السنة 1967 المالية كما مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون .

مادة 3
تجبى الواردات وفق الاصول المرعية في الدولة ويستوفى عن ادارة الاوقاف النبوية والمقدسة 15 % خمسة عشر من المائة من واردتها المستحصلة من قبل دوائر الاوقاف .

مادة 4
لا يجوز نقل مبلغ من فصل الى اخر الا بقانون خاص .

مادة 5
للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف او من يخوله ان ينقل اي مبلغ من مادة الى اخرى داخل الفصل الواحد .

مادة 6
يتحتم ادراج جميع واردات الاوقاف ومصروفاتها في الحسابات ويمنع تلافي المصروفات من الواردات وبدون ادخال المصروفات في الحسابات .

مادة 7
المبالغ التي يتبرع بها الاشخاص او المؤسسات للقيام بعمل معين ولا يوجد محذور من قبولها تقبض وتقيد ايراداً في الحسابات وتسجل في فصل خاص بها وتصرف على العمل الذي يخصصه له ولرئيس ديوان الاوقاف صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من التبرعات .

مادة 8
يعتبر الجدولان (ج وج ا) الملحقان بهذا القانون ملاكاً ثابتاً لموظفي ومستخدمي ديوان الاوقاف والمدارس ولا يجوز اجراء تغيير فيهما الا بقرار من الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف او من يخوله .

مادة 9
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء
طاهر يحيي عبد الغني الراوي اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووكيل وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
شاكر محمود شكري
وزير الدفاع
عبد الرحمن القيسي محمد يعقوب السعيدي احمد مطلوب خالد الشاوي
وزير التربية وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد وزير الصناعة
عبد الرحمن الحبيب عبد الستار علي الحسين ياسين خليل عبد الستار عبد اللطيف
وزير المالية وزير النفط وزير رعاية الشباب وزير الداخلية
ووكيل وزير الاقتصاد
عبد الكريم فرحان فاضل محسن الحكيم عبد الرازق محي الدين غربي الحاج احمد
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات وزير الوحدة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1446 في 2 – 8 – 1967) .

المحتوى2
جدول ا
خلاصة الواردات
الباب الواردات الدخل الحقيقي لسنة 1965 المالية ما تم تحصيله ما يؤمل تحصيله لسنة 966 المالية تخمينات سنة 1967 المالية
الاول الاوقاف المضبوطة 674933 927400 934615
الثاني الاوقاف النبوية 70250 110850 125750
الثالث الاوقاف المقدسة 35750 44300 44100
المجموع 780933 1082550 1104465
الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
الفصل المادة نوع المدخولات الدخل الحقيقي ما تم تحصيله وما يؤمل تخمينات سنة 1967 المالية
لسنة 1965 المالية تحصيله لسنة 966 المالية
دينار دينار دينار
1 واردات الاوقاف المضبوطة
1 المسقفات 406500 448000 456250
2 البساتين 14100 24000 23200
3 الايجارات المؤجلة 2750 6000 2900
4 الاراضي الزراعية 29500 41000 42300
5 الاعقار 11450 11000 19500
6 الغابات 270 1000 800
7 رسوم مراقبة الاوقاف الملحقة 15600 16000 10000
8 الواردات المتفرقة 64300 59000 59100
9 رسوم ادارة الاوقاف النبوية 10538 16600 18700
10 رسوم ادارة الاوقاف المقدسة 3825 2800 2865
11 منحة وزارة المالية للخيرات المدورة 20 . 000 20 . 000 20 . 000
12 منحة وزارة المالية لسد رواتب ادارة الاوقاف المضبوطة 169000 133000
13 منحة الاوقاف النبوية لمدارس الاوقاف الدينية 12000 12000 12000
14 العمارات المشيدة حديثاً بموجب قوانين الاعمار 84100 101000 134000
المجموع 674933 927400 934615
الباب الثاني – الاوقاف النبوية
الفصل المادة نوع المدخولات الدخل الحقيقي ما تم تحصيله وما يؤمل تخمينات سنة 1967 المالية
لسنة 1965 المالية تحصيله لسنة 966 المالية
دينار دينار دينار
2 واردات الاوقاف النبوية
1 المسقفات 48100 77000 84100
2 البساتين 7200 16000 7300
3 الايجارات المؤجلة 1700 2000 1700
4 الاراضي الزراعية 1100 2500 2500
5 الاعقار 270 100 150
6 الغابات 850 750 900
7 الواردات المتفرقة 130 5500 20 . 000
8 العمارات المشيدة حديثاً بموجب قوانين الاعمار 10900 7000 8100
المجموع 70250 110850 125750
الباب الثالث – اوقاف العتبات المقدسة
الفصل المادة نوع المدخولات الدخل الحقيقي ما تم تحصيله وما يؤمل تخمينات سنة 1967 المالية
لسنة 1965 المالية تحصيله لسنة 966 المالية
دينار دينار دينار
3 واردات اوقاف العتبات المقدسة
1 المسقفات 3100 3900 4400
2 البساتين 300 400 400
3 الاراضي الزراعية للمقامات ومقاطعة الحسينية والدراويش 2600 3000 3000
4 رسوم الدفينة 11400 10600 10600
5 الواردات المتفرقة 8100 50 100
6 رسوم محاسبة المتولين – 850 600
7 تغطية وزارة المالية لسد العجز من المصروفات 6000 25500 25000
8 منحة من واردات الاوقاف النبوية لسد العجز الحاصل 4250 – –
المجموع 35750 44300 44100

جدول (ب)
– خلاصة المصروفات –
الباب المصروفات المصروفات الحقيقية ما تم صرفه وما يؤمل تخمينات سنة 1967 المالية
لسنة 1965 المالية صرفه لسنة 966 المالية
دينار دينار دينار
الاول الاوقاف المضبوطة 622055 740800 958300
الثاني الاوقاف النبوية 64008 72000 76900
الثالث الاوقاف المقدسة 35765 40900 44070
المجموع 721828 853700 1079270

الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
الفصل المادة نوع المصروفات المصروفات الحقيقية ما تم صرفه وما يؤمل تخمينات سنة 1967 المالية
لسنة 1965 المالية صرفه لسنة 966 المالية
دينار دينار دينار
1 الرواتب والمخصصات
1 رواتب الموظفين 88000 90100 105000
2 رواتب المستخدمين 22300 24500 28000
3 مخصصات وأجور الموظفين والمستخدمين 600 250 1000
4 مخصصات مجلس الاوقاف الاعلى 650 700 1750
5 القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية للموظفين والمستخدمين 6500 2500 5000
6 مخصصات غلاء المعيشة للموظفين 36000 34700 48500
7 مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين 13000 12600 14000
المجموع 167050 165350 203250

المحتوى3
تابع – الباب الاول – الاوقاف المضبوطة
الفصل المادة نوع المصروفات المصروفات الحقيقية ما تم صرفه وما يؤمل تخمينات سنة 1967 المالية
لسنة 1965 المالية صرفه لسنة 966 المالية
دينار دينار دينار
1 النفقات الادارية
1 مخصصات السفر 4800 4050 6000
2 مخصصات النقل 600 250 1000
3 اثاث الدائرة 1200 1500 2500
4 شراء الكتب والصحف والمجلات 100 150 300
5 نفقات الطبع 160 150 2500
6 القرطاسية والاستمارات الرسمية 1200 1700 2000
7 برق بريد وتلفون 1500 1500 1300
8 الايجارات 20 – –
9 الكهرباء والتنوير والماء 1100 1900 2500
10 المصروفات المتنوعة 850 1200 1500
11 اكساء الفراشين 1350 1400 1500
12 رسم ضمان الموظفين 400 500 500
المجموع 13280 14300 21600
3 المصروفات الاخرى
1 اجور تقدير الواردات 1600 1000 1600
2 اجور جباية الواردات 250 500 100
3 المصروفات القضائية 7000 7500 13000
4 اجور المحامين 4700 6750 8000
5 اجور نشر الاعلانات 180 300 300
6 رديات الواردات – 250 200
7 رسوم واجور الطابو والتسجيل والمسح والتحديد 2000 2500 8000
8 اجور تدقيق الحسابات – 1500 2000
المجموع 15730 20300 33200
4 الانشاء والترميم
1 انشاء وتعمير وترميم المسقفات والمؤسسات والمساجد واصلاح البساتين 63500 100 . 000 155000
2 اجور المراقبين والحراس والعمال 5600 6500 7000
المجموع 69100 106500 162000
5 نفقات المساجد
1 رواتب موظفي المساجد والمدارس الملحقة بها والاعانات 185700 198000 218000
2 نفقات طلاب البعوث الاسلامية والاجنبية 2000 3000 2500
3 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي المساجد والمؤسسات 92300 133000 143000
4 القسم المعادل للتوقيفات التقاعدية لموظفي المساجد 11800 20 . 000 18000
5 متفرقة المساجد 1900 2500 3000
6 مخصصات الوعظ 13100 15000 16500
7 الماء والكهرباء والتنوير 4500 5300 6000
8 اثاث المساجد 4000 9000 20 . 000
9 مخصصات المجالس العلمية 650 750 1000
10 القسم المعادل لصندوق التقاعد لخدم ومؤذني المعابد 1400 5300 6000
11 رسوم الضمان الاجتماعي لمستخدمي المساجد 80 1500 1500
12 منحه الزواج لموظفي المساجد – – 200
المجموع 317430 393350 435700
6 نفقات المدارس الدينية والمؤسسات
1 رواتب الموظفين والمستخدمين وغلاء المعيشة 5100 5000 40 . 000
2 المنح الشهرية للطلاب واكسائهم 10300 11500 16500
3 أجور المحاضرات 3400 4500 8000
4 الايجارات 635 300 1000
5 المتفرقة والمخصصات الاخرى 630 1000 900
المجموع 20065 22300 66400
7 نفقات خاصة
1 عتقاء داود باشا 480 700 750
2 رواتب موظفي الخيرات المدورة وغلاء المعيشة وترميم مؤسساتها 15300 13000 15000
3 اطعام الطعام والتخصيصات الخيرية 2260 3000 3000
4 نفقات المكتبات 1360 2000 2400
5 اطفاء قروض العمارات – – 15000
مجموع الباب الاول 622055 740800 958300
8 نفقات الاوقاف النبوية
1 رسوم الادارة للاوقاف النبوية 10538 16600 18700
2 تجور تقدير الواردات 50 100 200
3 اجور المحامين والمصاريف القضائية 125 150 500
4 مخصصات اهل الحرمين الشريفين 250 250 300
5 نفقات طبع القرآن الكريم 21730 20 . 000 10 . 000
6 نفقات لقراء القرآن الكريم 50 500 500
7 مخصصات المولد النبوي الشريف 1260 1500 2000
8 منح المياتم والجمعيات والمعاهد الخيرية 2150 2200 3000
9 المصروفات المتنوعة 10 – 100
10 رسوم واجور الطابو والتسجيل والمسح والتحديد 15 100 100
11 انشاء وتعمير الاملاك والبساتين ونفقات التبليط 7700 5000 6000
12 مخصصات المحتاجين 10310 11100 12500
13 منح لطلبة الدراسات الاسلامية من خارج العراق 1100 1000 5000
14 نفقات بعثة دينية 4470 1500 1000
15 منحة العتبات المقدسة لسد العجز الحاصل في وارداتها 4250 – –
16 منحة الى المدارس الدينية من الاوقاف النبوية – 12000 12000
17 اطفاء قروض العمارات المشيدة بموجب قوانين الاعمار – – 5000
المجموع 64008 72000 76900

المحتوى4
الباب الثالث – اوقاف العتبات المقدسة
الفصل المادة نوع المصروفات المصروفات الحقيقية ما تم صرفه وما يؤمل تخمينات سنة 1967 المالية
لسنة 1965 المالية صرفه لسنة 966 المالية
دينار دينار دينار
9 نفقات اوقاف العتبات المقدسة
1 رواتب موظفي العتبات المقدسة – 2000 2500
2 رواتب مستخدمي العتبات المقدسة 18470 2000 22000
3 مخصصات غلاء المعيشة لموظفي العتبات المقدسة – 600 700
4 مخصصات غلاء المعيشة لمستخدمي العتبات المقدسة 12500 12500 13000
5 مخصصات واجور موظفي ومستخدمي العتبات المقدسة – – 200
6 الماء والكهرباء والتنوير 370 – –
7 المتفرقة – 150 200
8 رسوم الادارة للاوقاف المضبوطة 3825 2800 2870
9 أجور المحامين والمصاريف القضائية – 100 100
10 رسوم وأجور الطابو والتسجيل والمسح والتحديد – 50 50
11 أجور تقدير الواردات – 50 50
12 التعميرات والترميمات الطفيفة 600 – 1000
13 أثاث واصلاح المفروشات – 100 100
14 رسوم الضمان الاجتماعي – 500 500
15 مخصصات ونفقات السفر – – 400
16 مخصصات ونفقات النقل – – 100
17 نفقات الطبع – – 100
18 قرطاسية واستمارات – – 100
19 بريد وبرق وتلفون – 50 100
المجموع 34765 40900 44070

جدول (ج) الادارة الملحق بميزانية رواتب ادارة الاوقاف لسنة 1967 المالية جدول (ج – أ) المدارس الملحق
بميزانية ديوان الاوقاف لسنة 1967 المالية
الدرجة العدد الدرجة العدد
الخاصة 1 الاولى 1
الاولى – الثانية 2
الثانية 10 الثالثة 3
الثالثة 25 الرابعة 4
الرابعة 30 الخامسة 17
الخامسة 40 السادسة 1
السادسة 55 السابعة 5
السابعة 87 الثامنة 8
الثامنة 17 التاسعة –
التاسعة 5
المجموع 270 المجموع 41