صادر عن ديوان الرئاسة تصحيح تاريخ القرار 33 ليصبح 2002/2/20

      التعليقات على صادر عن ديوان الرئاسة تصحيح تاريخ القرار 33 ليصبح 2002/2/20 مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن ديوان الرئاسة تصحيح تاريخ القرار 33 ليصبح 2002/2/20
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم بـ (78) لسنة 1977، تقرر ما يأتـي :
تقرأ سنة صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (33) في 20 / 2 / 2003، بدلا من (33) في 20 / 2 / 2002 .
عواد حمد البندر
ع / رئيس ديوان الرئاسة