عنوان التشريع: اجور الخدمات المقدمة في مركز صدام التخصصي لزرع نخاع العظم
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2003
تاريخ التشريع: 2003-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( اولا – ز) و(ثالثا) من المادة (4) من النظام الداخلي لمركز صدام للجراحة التقويمية رقم (1) لسنة 2002 تقرر ان تكون اجور الخدمات المقدمة في مركز صدام التخصصي لزرع نخاع العظم كما يلي :
نوع الاجراء الطبي التسعيرة بالدينار العراقي التسعيرة باليورو
1 – وضع خط وريدي مركزي تحت التخدير اجورالطبيب (8000) 150
(عملية وسطى) اجور المخدر( 2000)
اجور الصالة (1500)
2 – فصل الاقراص بجهاز فصل مكونات 1000 50
الدم للكيس الواحد .
3 – وحدات الدم (Red cell Unit) للوحدة الواحدة 1000 50
4 – البلازما لكل وحدة بجهاز فصل مكونات الدم 1000 50
(Plasma Unit)
5 – تعويض مكونات الدم للاشعاع 5000 50
6 – الصنف الاول لفحص التطابق النسيجي بالطريقة 7000 400
المصلية .
7 – الصنف الثاني لفحص التطابق النسيجي 15000 700
8 – فحص المطابقة .
T – Cell 5000 200
B – Cell 5000 200
Aulologus 5000 200
Panal of cell 10000 600
9 – فحص التطابق بتفاعل البوليمرات المتسلسل 25000 1500
10 – فحص المعلمات المناعية التفريقية 3000 للنوع الواحد 50
CD Cluster defrentiotion teat
بواسطة جهاز التدفق الخلوي
11 – عملية استخلاص الخلايا الجذعية المحيطية 50000 شهريا 10000
(عملية خاصة) .
12 – عملية خزن نخاع العظم الذاتي 10000 شهريا 100
13 – عملية سحب نقي العظم تحت التخدير لغرض 150000 (اجور العملية كاملة) 15000
الزرع (عملية خاصة) .
14 – اجور الرقود والاغذية
– اجور رقود المريض 1000 يوميا 100
– اجور الاغذية 1000 يوميا 25
– اجور مرافق المريض 500 يوميا 25
15 – سعر الادوية والمستلزمات الطبية بالكلفة 30٪ فرائض ادارية الكلفة باليورو +
30٪ فرائص ادارية
16 – الفحوصات الشعاعية والمختبرية كما وردت في نظام مركز 25 لكل فحص
صدام للجراحة التقويمية
17 – اجور الزيارة للطبيب 1000 دينار لكل زيارة 50 لكل زيارة
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة