صادر عن وزارة الثقافة و الاعلام اعتبار مواقع اثرية

      التعليقات على صادر عن وزارة الثقافة و الاعلام اعتبار مواقع اثرية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن وزارة الثقافة و الاعلام اعتبار مواقع اثرية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج أدناه في محافظة التأميم من المواقع الأثرية .
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع رقم القطعة أو المقاطعة الملاحظات
1 – تل كبرلي 13 حويجة عليا قرية
خاتونية – ناحية الرياض
– الحويجة
2 – خسيفي قرية خسيفي – الحويجة مقاطعة
13/ حويجة عليا
3 – تل فاخرة قرية فاخرة مقاطعة 14/
أمام اسماعيل وفاخرة
4 – تل برغلية قطعة 47/48 مقاطعة 13/
حويجة عليا