عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتفتيش و السيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 729
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه : فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
الالمنيوم المشكل وسبائكه – الألواح 1730 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر
والصفائح والشرائح – للأغراض
الهندسية العامة
رقائق الألمنيوم المستخدمة لأغراض 1731 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
تغليف المنتجات الغذائية
الأنابيب الفولاذية غير المدروزة 1750 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر
للمبادلات الحرارية
مثبتات الصفائح المتموجة المستعملة 1751 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر
للتسقيف
أنابيب الفولاذ الملحومة أو غير 745 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر
الملحومة للماء والمجاري والغاز .