عنوان التشريع: تعديل اجور بعض الخدمات الصحية دار التمريض الخاص التابع لدائرة مدينة صدام الطبية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1992
تاريخ التشريع: 1992-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم 9/25/7 في 22/5/1985، واستنادا الى موافقة ديوان الرئاسة بكتابه المرقم ت . ع/21877 في 13 /9/1992 .
قررن تعديل أجور بعض الخدمات الصحية في دار التمريض الخاص التابع لدائرة مدينة صدام الطبية وفقا لما مؤشر ازائها واعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
1 – أجور العمليات والمحلقاتها
تكون أجور العمليات وفقا لما يلي :
أولا – العمليات الصغرى – /100 مئة دينار
ثانيا – العلميات الوسطى – /200 مئتا دينار
ثالثا – العلميات الكبرى – / 400 أربعمائة دينار
رابعا – العلميات فوق الكبرى – /600 ستمائة دينار
خامسا – العلميات الخاصة الأخرى – تكون أجورها بالاتفاق مع المريض ويوضح ذلك للمريض وبموافقته الخطية وعلى أن ترفق بطلبته .
سادسا – في حالة كون مساعد الجراح طبيب غير اختصاصي فيتقاضى مبلغ (75) خمسة وسبعون دينارا للعملية الكبرى و(50) خمسون دينارا للعملية الكبرى ويوضح ذلك للمريض وفق نفس الأسس الواردة أعلاه .
سابعا – في حالة جلب الجراح الاختصاصي ممرضة خارجية معه وشخص من ذوي المهن مبلغ (10) عشرة دنانير وتستوفى من المريض وهي نفس الأجور التي تستوفى حاليا .
ثامنا – يدفع مبلغ (25) خمسة وعشرون دينارا لمجموع الممرضات والمساعدين العاملين في الصالة لكافة العمليات عدا العمليات الصغرى .
تاسعا – تكون أجور انعاش الطفل الوليد بعد العملية القيصرية أو بعد الولادة بالملقط اذا تمت من قبل المخدر (25) خمسة وعشرون دينارا أما اذا تمت من قبل طبيب اختصاصي بالأطفال فتكون أجرة الفحص والانعاش (50) خمسون دينارا .
عاشرا – تكون عملية تبديل الدم للاطفال حديثي الولادة (200) مائتي دينار .
حادي عشر – تكون أجرة عملية بزل سائل النخاع الشوكي التشخيصي (30) ثلاثون دينارا .
ثاني عشر – لا يجوز احتساب التجزئة للعملية الواحدة أو احتساب ملحقاتها وتعتبر العملية وما يرافقها وحدة غير قابلة للتجزئة .
ثالث عشر – في حالة وجود عمليات متممة مثل فتق مغبني مع قيلة مائية أو عملية استئصال مرارة مع رفع الزائدة الدودية أو فتح البطن أو تصليح فتق جراحي في مثل هذه الحالات تستوفى أجور العملية الرئيسية كاملة ويستوفى 50% من أجور العملية الفرعية .
2 – أجور التخدير
أ – تحدد أجرة المخدر بنسبة 25% من الأجور المقررة للجراح وحسب صنف العملية .
ب – تكون أجرة المخدر في حالة التخدير حول النخاع الشوكي (75) خمسة وسبعون دينارا .
جـ – تحدد أجور المخدر في العمليات الخاصة بنسبة 25% من أجور الجراح .
د – اذا قام الجراح باعطاء التخدير الموضعي فيتقاضى مبلغ (15) خمسة عشر دينارا .
هـ – يستوفى ثمن الأدوية والأجهزة اللازمة للتخدير من المريض وتحدد نسبة 20% من أجور صالة العمليات .
3 – أجور صالة العمليات وغرفة الولادة
أ – تكون أجور صالة العمليات وغرفة الولادة كالآتي :
أولا – العملية الصغرى 25 خمسة وعشرون دينارا
ثانيا – العملية الوسطى 45 خمسة وأربعون دينارا
ثالثا – العملية الكبرى 60 ستون دينارا
رابعا – العملية فوق الكبرى 75 خمسة وسبعون دينارا
خامسا – العملية الخاصة 100 مائة دينار
سادسا – غرفة الولادة 30 ثلاثون دينارا
ب – أجور الولادة الطبيعية أو مع قص العجان
أولا – تكون أجور الولادة الطبيعية (50) خمسون دينارا .
ثانيا – اذا تمت الولادة الطبيعية من قبل الطبيبة الاختصاصية تكون أجورها (100) مائة دينار .
ثالثا – تمنح الممرضة القابلة مبلغ (10) عشرة دنانير تستوفى من المريضة لكل حالة ولادة طبيعية تقوم بها .
رابعا – في حالة قيام الطبيبة المقيمة القدمى بالتوليد يستوفى مبلغ (20) عشرين دينارا تدفع من قبل المريضة للطبيبة المقيمة التي قامت بالتوليد .
خامسا – يستوفى مبلغ (25) خمسة وعشرون دينارا للولادة الصناعية وللمرافقة .
سادسا – اذا تمت الولادة الطبيعية بواسطة قص العجان تحت التخدير الموضعي فيستوفى مبلغ (100) مائة دينار
4 – أجور زيارات الطبيب
تحدد أجور الزيارة للطبيب الاختصاصي عند حضوره للاستشارة أو لمعالجة مريض كما يلي :
30 ثلاثون دينارا للزيارة الأولى
20 عشرون دينارا للزيارة التالية ولحد عشر زيارات
15 خمسة عشر دينارا لكل زيارة تالية للزيارات التي تزيد على العشر زيارات الأولى آخذين بنظر الاعتبار عدم جواز أخذ أجور الزيارة من قبل الطبيب الجراح عند زيارته لمريضه وهو في المستشفى بعد اجراء العملية الجراحية اللازمة له .
5 – أجور المواد الطبية والجراحية
أ – تبقى أثمان المواد الطبية التي تستعمل للمريض والتي توفرها المستشفى كما هي وتضاف أثمانها على قائمة أجور المريض .
ب – في حالة ارتفاع أثمان المواد الطبية والجراحية عن الحد المقرر تستوفى أثمانها زائدا نسبة 40% أجور ادارية وخدمية .
6 – اجور الغرف
أ – تبقى أجور الغرف كما هي حاليا 20 عشرون دينارا لليوم الواحد للمريض بسرير أحد مع حمام مع وجبات الطعام .
ب – تبقى أجور المرافق الواحد كما هي 6 ستة دنانير لليوم الواحد .
7 – الممرضة أو الممرض الخافر ليلا
لغرض تشجيع ذوي المهن الصحية على الخفارات الليلية يحتسب لهم مبلغ 5 خمسة دنانير لكل ليلة علاوة على ما يتقاضونه من مخصصات أعمال اضافية لخفارتهم .
8 – تضاعف أجور الغرف وأجور الجراح وأجور المخدر وأجور العمليات الجراحية وصالات العمليات فقط بالنسبة للأجانب غير العرب .
9 – يعتبر هذا البيان معدلا ومكملا للبيانات المرقمة 25 و29 و7 في 1/5/1982 و17/8/1983 و22/5/1985 .
وزير الصحة