قانون سيف تحرير الفاو رقم (54) لسنة 1989

      التعليقات على قانون سيف تحرير الفاو رقم (54) لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: قانون سيف تحرير الفاو رقم (54) لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1989
تاريخ التشريع: 1989-01-01 00:00:00

المادة – 1 –
يهدف هذا القانون إلى تخليد مدينة الفاو بإعتبارها رمز الفداء والتضحية وبوابة النصر العظيم.
المادة – 2 –
يستحدث بموجب هذا القانون سيف بإسم (سيف تحرير الفاو – مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم) ويكون السيف على درجتين أولى وثانية.
المادة – 3 –
أولا : يمنح سيف تحرير الفاو ويسترد بمرسوم جمهوري.
ثانيا : يمنح سيف تحرير الفاو لمن ساهم من الأشخاص والدوائر الحكومية والشركات الأهلية وشركات القطاع المختلط بأعلى مساهمة متميزة وبقياسات إستثنائية في الأعمار والتنمية في أي جزء من الجمهورية العراقية بما في ذلك الفاو مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم، ويمنح للمقاتلين ممن يؤدون بعد تأريخه عملا بطوليا متميزا في مقاتلة أعداء العراق والأمة العربية.
ثالثا : عند وفاة الممنوح سيف تحرير الفاو يجوز لولده الأكبر الإحتفاظ به تكريما لذكراه.
المادة – 4 –
يكون لسيف تحرير الفاو شارة تحمل في الصدر.
المادة – 5 –
يصنع سيف تحرير الفاو من أسلحة شهداء قادسية صدام المجيدة ويطلى بذهب العراقيات الماجدات اللواتي تبرعن بحليهن لدعم صمود العراق العظيم في معركة قادسية صدام وتحدد مواصفاته وقياساته وشكله بتعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة.
المادة – 6 –
يسترد سيف تحرير الفاو من الممنوح له إذا قصر في أداء واجباته تقصيرا جسيما أو أرتكب جريمة مخلة بالشرف.
المادة – 7 –
إذا فقد السيف أو شارته جاز للممنوح له بموافقة ديوان الرئاسة، الحصول على بديل على أن يتحمل ثمن المفقود.
المادة – 8 –
لرئيس ديوان الرئاسة إصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة – 9 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة