قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-04-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم 15 لسنة 1963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المواصلات واقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم (40) لسنة 1956 ويستعاض عنها بما يلي : –
الرئيس – المدير العام .
الاعضاء – ممثل عن وزاغرة المالية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
ممثل عن وزارة الدفاع – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .
ممثل عن وزارة التجارة – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة .
ممثل عن وزارة النفط – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط .
ممثل عن وزارة السكك الحديدية – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات .
ممثل عن وزارة التخطيط – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التخطيط .
2 – يعين الوزير من بين اعضاء المجلس الاصليين نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه .

مادة 2
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثالثة (مكررة) –

مادة 3(مكررة)
تعرض القرارات على الوزير للمصادقة وله حق الاعتراض عليها خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة وفي هه الحالة يعاد النظر في القرارات من قبل المجلس فإن اصر على رأيه يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1382 المصادف لليوم الرابع من شهر نيسان لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
طالب حسين الشبيب احمد حسن البكر
وزير الخارجية رئيس الوزراء
الدكتور المقدم الركن
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري بابا علي
وزير التربية والتعليم وزير الزراعة
الدكتور
عبد التسار علي الحسين صالح كبة
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
حميد خلخال شكري صالح زكي
وزير العمل والشؤون وزير التجارة
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الارشاد
ووكيل وزير النفط اللواء الركن
فؤاد عارف ناجي طالب
وزير دولة لشؤون الأوقاف وزير الصناعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 804 في 19 -5 -1963

الاسباب الملحقة

الملحق
يضطلع الوزير بمسؤوليات كبيرة ومهام جسام تستنفد كل وقته مما يتعذر معه بأن يقوم بنفسه برئاسة مجلس الادارة . فعليه ونظرا لضرورة انجاز اعمال المصحلة بالسرعة المقتضاة وتحاشيا لكل تأخير قد يؤثر على سير العمل لذا فقد ارتؤي اناطة رئاسة مجلس الادارة بالمدير العام للمصلحة بدلا من الوزير على ان يكون للوزير حق الاعتراض على قرارات المجلس خلال مدة معينة . وعلى هذا الاساس اعدت اللائحة القانونية المرفقة .