قانون تعديل قانون تأجيل استيفاء الديون وتقسيطها المترتبة على العقارات المرهونة رقم 3 لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون تأجيل استيفاء الديون وتقسيطها المترتبة على العقارات المرهونة رقم 3 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأجيل استيفاء الديون وتقسيطها المترتبة على العقارات المرهونة رقم 3 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 963 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تبدل كلمة (الراهن) الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 963 بكلمة (المرتهن) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لسنة 1382 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق الركن الزعيم
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
الدكتور
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
اللواء الركن
بابا علي محمود شيت خطاب
وزير الزراعة وزير البلديات
الدكتور الدكتور
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
عبد الستار علي الحسين صالح كبه
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
الدكتور مسارع الراوي شكري صالح زكي
وزير الارشاد وزير التجارية
اللواء الركن
ناجي طالب الدكتور عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
فؤاد عارف
وزير دولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 791 في 8 -4 -1963