تعديل تعليمات الشروط الخاصة باجازة وتنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم 4 لسنة 1991

      التعليقات على تعديل تعليمات الشروط الخاصة باجازة وتنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم 4 لسنة 1991 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الشروط الخاصة باجازة وتنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم 4 لسنة 1991
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة ( ب ) من البند – ثانيا – من المادة – 2 – من التعليمات رقم ( 4 ) لسنة 1991 ويحل محلها ما يأتي :
ب – حيازته على شهادة في مجال السياحة والفندقية بما لا يقل عن مستوى دبلوم بعد الشهادة الاعدادية او ما يعادلها وله ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات بتأييد موقع من رئيس الدائرة التي مارس العمل فيها ومن رابطة مكاتب السفر والسياحة في العراق او من الحائزين على شهادة البكلوريوس ولهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل السياحي بتأييد من نفس الجهات اعلاه وان يحسن احدى اللغات الاجنبية الحية واذا كان المتقدم شركة فيجب ان يتوفر ذلك في احد المساهمين او اكثر اذا كانت نسبة المساهمة لا تقل عن ( 55 % ) من رأسمال الشركة 0

مادة 2
تعتبر المادة ( 3 ) من التعليمات بند ( اولا ) لها ويضاف اليها ما يلي ويعتبر المادة ( 4 ) ويبدل تسلسل البند ( ثانيا ) لها 0
ثانيا – لا يعاد منح الاجازة الى الجهة التي الغيت اجازتها الا بعد مرور سنة على تاريخ الغائها للمرة الاولى وثلاث سنوات على تاريخ الغائها للمرة الثانية بناء على طلب تحريري مقدم الى الهيئة السياحية المختصة من الشركة او المكتب او الوكالة التي الغيت اجازتها 0

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0

سيروان عبد القادر سعيد
رئيس هيئة السياحة