عنوان التشريع: تعديل تعليمات تنظيم ممارسة طبع اشرطة الفديو كاسيت وتوزيعها
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة ( 26 ) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981 وقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ( 64 ) لسنة 1972 المعدل ولغرض تنظيم ممارسة طبع اشرطة الفيديو كاسيت وتوزيعها قررنا تعديل التعليمات رقم ( 6 ) المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 3429 بتاريخ 26 / 10 / 1992 وتصبح كما يلي :
مادة 1
تمنح وزارة الثقافة والاعلام اجازة طبع وتوزيع اشرطة الفيديو كاسيت تحمل تسجيلات تلفزيونية او مسرحية او سينمائية او مختلف انواع الانتاج الفني كالتمثيليات والافلام والبرامج المنوعة او الموسيقية او الغنائية او الثقافية او الرياضية وغيرها وفق الشروط التالية :
أ – تقديم طلب الى الوزارة موقع من طالب الاجازة 0
ب – ان يكون طالب الاجازة عراقيا لا يقل عمره عن 30 سنة وموفقه سليما من الخدمة العسكرية ولم يرتكب جريمة الهروب الرسمي خلالها ، وان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها على الاقل 0
ج – ان يهيئ مكتبا تتوفر فيه المستلزمات الفنية اللازمة بالحد الادنى لطبع اشرطة فيديو كاسيت وكما يأتي :
أولا – اجهزة يوماتيك عدد ( 2 )
ثانيا – وحدة مونتاج متكاملة عدد ( 1 )
ثالثا – مازج صورة عدد ( 1 )
رابعا – مازج صوت عدد ( 1 )
خامسا – منظومة طبع اشرطة فيديو كاسيت المنزلية 0
مادة 2
أ – يجب ان تكون المادة التي يراد طبعها على اشرطة الفيديو كاسيت المنزلية مجازة من وزارة الثقافة والاعلام وفق احكام قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ( 64 ) لسنة 1973 المعدل 0
ب – يمنع منعا باتا نقل وحيازة انتاج وطبع وبيع وايجار وتداول الاشرطة والافلام المخلة بالآداب ، او المروجة للنزعات الطائفية والطروحات الاستعمارية والصهيونية 0
ج – يقدم صاحب الشركة او المكتب نسختين من المراد فحصه واجازته تحتفظ الوزارة بنسخة منه لدى الرقابة وتعاد النسخة الثانية الى صاحب الشركة او المكتب 0
مادة 3
أ – اذا اوفي صاحب الشركة او المكتب او فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا او انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف العمل في لمكتب من قبل ورثته 0
ب – اذا باع صاحب الشركة او المكتب مكتبه او جزءا منه او تنازل عنه للغير يجب ان تتوفر في المشتري او المتنازل له الشروط الواردة في المادة الاولى من هذه التعليمات على ان يقدم طلبا لاستحصال موافقة الوزارة على نقل الاجازة الى المشتري او التنازل له كلا او جزءا 0
ج – لا يجوز نقل الشركة او المكتب الى منطقة اخرى الا بعد استحصال موافقة هذه الوزارة وبعد إجراء الكشف الأصولي
مادة 4
على صاحب الشركة او المكتب مسك السجلات التالية :
أ – سجلا بعناوين الاشرطة للمنتجة المجازة 0
ب – سجلا بعناوين الاشرطة المجازة 0
ج – سجلا خاصا بتوزيع الاشرطة يتضمن اسماء وعناوين المحال او المكاتب التي يتعامل معها صاحب المكتب او الشركة وعدد عناوين الاشرطة الموزعة عليها وتاريخ التوزيع 0
مادة 5
لا تمنح الاجازة للمادة العراقية المسجلة الا بعد تقديم شهادة تثبت موافقة الجهة العراقية المنتجة للمادة او من يملك حق التصرف بها قانونا 0
مادة 6
يثبت اسم صاحب الاجازة بموجب هذه التعليمات وتاريخ اجازة الرقابة وعنوان المادة المسجلة على الغلاف الورقي الخارجي وعلى جسم الكاسيت وفي بداية الشريط 0
مادة 7
لا يجوز طبع او توزيع المواد الفنية التي يملك تلفزيون العراق حقوق عرضها الا بعد حصول موافقته 0
مادة 8
تعتبر شركات الانتاج السينمائي والتلفزيوني المجازة قانونا مستوفية للشروط الواردة في المادة – 1 – من هذه التعليمات ولها الحق في ممارسة هذا النشاط على ان تكون الممارسة وفقا لأحكام هذه التعليمات 0
مادة 9
1 – تغلق الشركة او المكتب لمدة ستة اشهر في حالة مخالفة لأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة اعلاه ويغلق المكتب نهائيا في حالة مخالفته حكم المادة السادسة اعلاه ، ويوقف نشاط الشركة نهائيا في انتاج وطبع وتوزيع اشرطة الفيديو كاسيت 0
2 – أ – تغلق الشركة او المكتب نهائيا اذا خالف احكام الفقرة ( آ ) من المادة الثانية من هذه التعليمات ويتم تحريك دعوى قضائية ضدهما بموجب المادة ( 20 ) من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ( 64 ) لسنة 1973 المعدل
ب – تغلق الشركة او المكتب نهائيا اذا خالف احكام الفقرة ب من المادة الثانية من هذه التعليمات ، ويتم تحريك دعوى قضائية ضدهما بموجب المادتين ( 208 ) و ( 403 ) من قانون العقوبات 0
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية 0
حامد يوسف حمادي
وزير الثقافة والاعلام