قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1962 المالية

      التعليقات على قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1962 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1962 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-03-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى البيان رقم (15) لسنة 1963 الصادر من المجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير المالية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
ينزل مبلغ مقداره ( -/4825100) دينار (اربعة ملايين وثمنمائة وخمسة وعشرون الفا ومائة دينار) من اعتمادات ميزانية السنة 1962 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون .

مادة 2
يضاف مبلغ مقداره ( -/7674645) ديناراً (سبعة ملايين وستمائة وأربعة وسبعون الف وستمائة وخمسة واربعون دينارا) الى اعتمادات ميزانية السنة 1962 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون .

مادة 3
يفتح فصل خاص برقم (359) بعنوان – تسديد رؤوس اموال المصارف – ضمن الباب السادس والعشرين، مشاريع أخرى، ويخصص له مبلغ قدره -/65000 دينار (خمسة وستون الف دينار) .

مادة 4
يفتح فصل خاص برقم (367) بعنوان منحة الى مصلحة المصايف والسياحة ضمن الباب السادس والعشرين، مشاريع أخرى، ويخصص له مبلغ قدره -/30000 دينار (ثلاثون الف دينار) .

مادة 5
يبدل عنوان الباب الثاني من أبواب المصروفات الى ديوان القصر الجمهوري .

مادة 6
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1382 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آذار لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق الركن الزعيم
صالح مهدي عماش احمد حسن البكر
وزير الدفاع رئيس الوزراء
الدكتور
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
اللواء الركن
بابا علي محمود شيت خطاب
وزير الزراعة وزير البلديات
الدكتور الدكتور
احمد عبد الستار الجواري عبد العزيز الوتاري
وزير التربية والتعليم وزير النفط
عبد الستار علي الحسين صالح كبه
وزير الاشغال والاسكان وزير المالية
الدكتور مسارع الراوي شكري صالح زكي
وزير الارشاد وزير التجارية
اللواء الركن
ناجي طالب الدكتور عبد الكريم العلي
وزير الصناعة وزير التخطيط
فؤاد عارف
وزير دولة
لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 788 في 2 -4 -1963

الاضافات

الجدول(أ)
الفصل المفردات المبلغ/دينار
1 الرواتب والمكافات التقاعدية -/000ر500ر1
24 المصروفات الاخرى – وزارة الخارجية -/500ر67
34 اجور المحامين وسائر المصاريف القضائية – وزارة المالية -/000ر5
34 أ اجور اللجان الفرعية للجنة المبايعات المركزية وزارة المالية -/000ر1
37 منحة لمساعدة الاقطار العربية -/000ر30
38 حصة العراق في البنك الدولي للانماء والاعمار -/115ر1
41 الرواتب والمخصصات – مديرية مطبعة الحكومة -/200ر2
42 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية مطبعة الحكومة -/500ر1
45 الرواتب والمخصصات – مديرية التقاعد العامة -/000ر4
46 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية التقاعد العامة -/000ر2
58 المعاملات النقدية ومعاملات الخزائن – مديرية المحاسبات العامة -/000ر750
65 النفقات الادارية – مديرية الواردات العامة -/000ر6
73 أ عينيات ضريبة التركات والمواريث – مديرية ضريبة الدخل العامة -/000ر50
75 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الكمارك والمكوس العامة -/100ر1
78 النفقات الادارية – مديرية الكمارك والمكوس العامة -/000ر5
85 النفقات الادارية – وزارة الداخلية -/000ر27
105 المصروفات الاخرى – وزارة الارشاد -/000ر54
117 النفقات الادارية – قوات الشرطة في الالوية -/000ر65
162 المصروفات الاخرى – مديرية التجهيزات الطبية العامة -/000ر100
166 الرواتب والمخصصات – القوات المحاربة – وزارة الدفاع 000ر750ر1
167 مخصصات غلاء المعيشة – القوات المحاربة – وزارة الدفاع -/000ر910
193 الرواتب والمخصصات للمدارس الابتدائية – وزارة التربية والتعليم -/000ر000ر1
194 مخصصات غلاء المعيشة – للمدارس الابتدائية – وزارة التربية والتعليم -/000ر300
197 الرواتب والمخصصات للمدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد -/000ر200
220 الرواتب والمخصصات – مديرية الاستيراد والتصدير العامة -/100ر4
221 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الاستيراد والتصدير العامة -/800ر1
225 النفقات الادارية – مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة -/500
293 الرواتب والمخصصات – مديرية التخطيط والتصميم العامة -/000ر4
294 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية التخطيط والتصميم العامة -/800ر2
308 النفقات الادارية – مديرية المباني العامة -/200ر3
358 حصة البلديات من الضرائب والرسوم -/830ر825
645ر674ر7

التنزيلات

الجدول(ب)
الفصل المفردات المبلغ/دينار
6 الرواتب والمخصصات – ديوان مجلس السيادة 2500
13 الرواتب والمخصصات – ديوان مجلس الوزراء 7000
14 مخصصات غلاء المعيشة – ديوان مجلس الوزراء 700
15 النفقات الادارية – ديوان مجس الوزراء 700
21 الرواتب والمخصصات – وزارة الخارجية 7000
23 النفقات الادارية – وزارة الخارجية 23500
26 حصة العراق في نفقات الجامعة العربية والشؤون العربية وزارة الخارجية 369000
32 مخصصات غلاء المعيشة – وزارة المالية 1000
40 الرديات المختلفة والمصروفات الطارئة المنح والرديات 5000
44 المصروفات الاخرى – مديرية مطبعة الحكومة 100000
67 الرواتب والمخصصات – هيئة موظفي الواردات في الالوية 6000
71 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية ضريبة الدخل العامة 3000
74 الرواتب والمخصصات – الادارة – مديرية الكمارك والمكوس العامة 3100
76 الرواتب والمخصصات – الشرطة – مديرية الكمارك والمكوس العامة 14000
77 مخصصات غلاء المعيشة (الشرطة) مديرية الكمارك والمكوس العامة 11000
79 المصروفات الاخرى – مديرية الكمارك والمكوس العامة 13000
80 مصروفات الملح – مديرية الكمارك والمكوس العامة 12000
81 مشروع البندرول – مديرية الكمارك والمكوس العامة 8000
82 الرديات والاسترجاعات – الادروباك – مديرية الكمارك والمكوس العامة 5000
89 المصروفات الاخرى – مديرية النفوس العامة 18000
90 الرواتب والمخصصات – وزارة الداخلية – التفتيش 2000
93 الرواتب والمخصصات – الادارة العامة في الالوية وزارة الداخلية 50000
94 مخصصات غلاء المعيشة – الادارة العامة في الالوية 5000
95 النفقات الادارية – الادارة العامة في الالوية 20000
98 الرواتب والمخصصات – مديرية الدفاع المدني العامة 2050
99 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الدفاع المدني العامة 450
100 النفقات الادارية – مديرية الدفاع المدني العامة 1180
101 المصروفات الاخرى – مديرية الدفاع المدني العامة 3000
110 محطات الاذاعة والتلفزيون الجديدة – مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة 54000
118 المصروفات الاخرى – قوات الشرطة في الالوية 65000
122 النفقات الادارية – مديرية الامن العامة 1700
123 المصروفات الاخرى – مديرية الامن العامة 2300
126 النفقات الادارية – وزارة الشؤون الاجتماعية 1000
127 المصروفات الاخرى – وزارة الشؤون الاجتماعية 7800
130 النفقات الادارية – مديرية الخدمات الاجتماعية العامة 500
131 المصروفات الاخرى – مديرية الخدمات الاجتماعية العامة 17000
137 الرواتب والمخصصات – مديرية الضمان الاجتماعي العامة 1000
138 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الضمان الاجتماعي العامة 1000
141 التأمين الاجتماعي – مديرية الضمان الاجتماعي العامة 11000
146 الرواتب والمخصصات – ديوان وزارة الصحة 30000
155 الرواتب والمخصصات – مديرية الوقاية الصحية العامة 55000
156 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الوقاية الصحية العامة 8000
158 المصروفات الاخرى – مديرية الوقاية الصحية العامة 7000
168 المصروفات الاخرى – القوات المحاربة – وزارة الدفاع 2660000
188 النفقات الادارية – وزارة التربية والتعليم – الديوان والمراكز 1000
192 المصروفات الاخرى – المجمع العلمي 5000
195 النفقات الادارية – المدارس الابتدائية 11000
196 المصروفات الاخرى – المدارس الابتدائية 18000
201 النفقات الادارية – المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد 30000
202 المصروفات الاخرى – المدارس الثانوية ودور المعلمين 110000
203 النفقات الخاصة – المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعاهد 45000
207 المصروفات الاخرى – المدارس الصناعية 20000
210 النفقات الادارية – المدارس الزراعية 3000
211 المصروفات الاخرى – المدارس الزراعية 10000
216 الرواتب والمخصصات – وزارة التجارة 4000
219 المصروفات الاخرى – وزارة التجارة 1000
222 النفقات الادارية – مديرية الاستيراد والتصدير العامة 400
223 الرواتب والمخصصات – مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة 1000
266 الرواتب والمخصصات – ديوان وزارة الزراعة 750
227 مخصصات غلاء المعيشة – ديوان وزارة الزراعة 250
229 المصروفات الاخرى – ديوان وزارة الزراعة 250
236 الرواتب والمخصصات – مديرية البحوث والمشاريع الزراعية العامة 4500
238 النفقات الادارية – مديرية البحوث والمشاريع الزراعية العامة 700
240 اللوازم والابنية – مديرية البحوث والمشاريع الزراعية العامة 1100
241 الرواتب والمخصصات – مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة 6000
243 النفقات الادارية – مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة 4000
244 المصروفات الاخرى – مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة 8400
245 الرواتب والمخصصات – مديرية الري العامة 9000
246 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الري العامة 3000
247 النفقات الادارية – مديرية الري العامة 2600
249 مهمات وأدوات ولوازم – مديرية الري العامة 2000
258 الرواتب والمخصصات – مديرية الغابات والتشجير العامة 1600
259 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الغابات والتشجير العامة 2540
260 النفقات الادارية – مديرية الغابات والتشجير العامة 1250
262 شرطة الغابات – مديرية الغابات والتشجير العامة 1900
265 الرواتب والمخصصات – ديوان وزارة المواصلات 500
266 مخصصات غلاء المعيشة – ديوان وزارة المواصلات 300
268 الرواتب والمخصصات – مديرية الملاحة العامة 800
269 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الملاحة العامة 300
270 النفقات الادارية – مديرية الملاحة العامة 100
271 المصروفات الاخرى – مديرية الملاحة العامة 500
272 الرواتب والمخصصات – مديرية الطيران المدني العامة 15500
273 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الطيران المدني العامة 8000
275 المصروفات الاخرى – مديرية الطيران المدني العامة 10500
276 الرواتب والمخصصات – مديرية الطرق والجسور العامة 9000
277 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الطرق والجسور العامة 6000
278 النفقات الادارية – – مديرية الطرق والجسور العامة 2800
279 المصروفات الاخرى – مديرية الطرق والجسور العامة 45000
280 الرواتب والمخصصات – مديرية البريد والبرق العامة 120000
281 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية البريد والبرق العامة 10000
291 النفقات الادارية – مديرية البلديات العامة 1400
300 الرواتب والمخصصات – ديوان وزارة الاشغال والاسكان 3380
301 مخصصات غلاء المعيشة – ديوان وزارة الاشغال والاسكان 1750
303 الرواتب والمخصصات – مديرية الاسكان العامة 21500
304 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الاسكان العامة 1150
305 النفقات الادارية – مديرية الاسكان العامة 1500
305 آ المصروفات الاخرى – مديرية الاسكان العامة 30200
306 الرواتب والمخصصات – مديرية المباني العامة 26500
307 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية المباني العامة 8500
309 المصروفات الاخرى – مديرية المباني العامة 18200
310 الرواتب والمخصصات – ديوان وزارة الاصلاح الزراعي 1800
312 النفقات الادارية – ديوان وزارة الاصلاح الزراعي 950
314 الرواتب والمخصصات – وزارة النفط 16150
315 مخصصات غلاء المعيشة – وزارة النفط 3000
316 النفقات الادارية – وزارة النفط 1000
317 المصروفات الاخرى – وزارة النفط 7900
318 الرواتب والمخصصات – ديوان وزارة التخطيط 10000
319 مخصصات غلاء المعيشة – ديوان وزارة التخطيط 4500
320 النفقات الادارية – ديوان وزارة التخطيط 1600
321 المصروفات الاخرى – ديوان وزارة التخطيط 300
322 الرواتب والمخصصات – الدوائر الفنية 39400
323 مخصصات غلاء المعيشة – الدوائر الفنية 10350
324 النفقات الادارية – الدوائر الفنية 1150
326 الرواتب والمخصصات – مديرية الاحصاء العامة 14450
327 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الاحصاء العامة 5150
328 النفقات الادارية – مديرية الاحصاء العامة 2050
329 المصروفات الاخرى – مديرية الاحصاء العامة 3500
330 الرواتب والمخصصات – سكرتارية مجلس التخطيط الاقتصادي 2400
331 مخصصات غلاء المعيشة – سكرتارية مجلس التخطيط الاقتصادي 800
332 النفقات الادارية – سكرتارية مجلس التخطيط الاقتصادي 650
333 مصروفات أخرى – سكرتارية مجلس التخطيط الاقتصادي 150
337 المصروفات الاخرى – ديوان وزارة الصناعة 500
338 الرواتب والمخصصات – مديرية التخطيط الصناعي العامة 11500
339 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية التخطيط الصناعي العامة 2500
340 النفقات الادارية – مديرية التخطيط الصناعي العامة 950
341 المصروفات الاخرى – مديرية التخطيط الصناعي العامة 1000
342 الرواتب والمخصصات – مديرية التصميم والانشاء الصناعي العامة 8000
343 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية التصميم والانشاء الصناعي العامة 3000
351 النفقات الادارية – ادارة المشاريع الصناعية الحكومية العامة 300
354 النفقات الادارية – مديرية المباني الصناعية العامة 1400
355 المصروفات الاخرى – مديرية المباني الصناعية العامة 600
361 منحة جامعة بغداد 400000

الاسباب الموجبة

الملحق
1 – نظرا لالتزام مختلف الوزارات والدوائر جانب الاقتصاد التام في صرف الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية السنة 1962 المالية واقتصار نفقاتها على ما هو ضروري لادارة شؤون الدولة لذا فقد تم تنزيل مبالغ مجموعها -/100ر825ر4 دينار من الاعتمادات آنفة الذكر .
2 – كانت هذه الوزارة قد التزمت بدفع منحة الى مصلحة المصايف والسياحة لتلافي بعض نفقاتها الادارية، وبما ان هذا الالتزام حصل بعد اعداد قانون الميزانية لذا اقتضى اضافة مبلغ قدره (30000) دينار (ثلاثون الف دينار) تنفيذا لهذا الالتزام .
3 – بلغت حصة الحكومة من ارباح مصرف الرافدين للسنة 1961 المالية حوالى (190000) دينار تقرر في تلك السنة اضافة هذا المبلغ الى رأسمال المصرف المذكور وأجريت تسوية بما يعادل المبلغ -/125000 دينار المرصد للفصل (359) تسديد رؤوس أموال المصارف والشركات الحكومية – مصرف الرافدين – من ميزانية السنة 1961 المالية، ونظرا لعدم تخصيص ما يعادل المتبقي ومقداره -/65000 دينار (خمسة وستون الف دينار) في ميزانية السنة 1962 المالية اقتضى فتح فصل خاص له برقم (359) تسديد رؤوس أموال المصارف والشركات الحكومية ضمن الباب السادس والعشرين – مشاريع أخرى – لاجراء التسوية اللازمة به .
4 – اقتضت الضرورة اضافة مبالغ مجموعها -/645ر674ر7 دينارا الى بعض فصول الميزانية العامة لسنة 1962 المالية وفيما يلي تلك الفصول مع المبالغ المقتضى اضافتها اليها والاسباب الموجبة لكل منها .
الاسباب الموجبة
الاضافات المفردات المبلغ المطلوب
(الفصل) اضافته
1 الرواتب والمكافآت التقاعدية : -/1500000
اتضح من المصروفات الفعلية التي تمت خلال النصف الاول من السنة المالية الحالية بأن الاعتماد المرصد للمكافآت والرواتب التقاعدية لا يسد الحاجة لا سيما بعد زيادة عدد المتقاعدين خلال السنة لذا يستلزم الامر اضافة هذا المبلغ الى الاعتماد المرصد لهذا الفصل .
24 المصروفات الاخرى – وزارة الخارجية : -/6750
ان هذا المبلغ يمثل قيمة دارين اشتريتا لسفارتي الجمهورية العراقية في بلغراد (يوغسلافيا) والجزائر تخلصا من دفع بدلات الايجار الباهظة وحيث ان عملية الشراء تمت بعد اعداد الميزانية لذا اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور تنزيلا من اعتماد الفصل 26 من ميزانية الوزارة المذكورة .
34 اجور المحامين وسائر المصاريف القضائية – وزارة المالية : -/5000
لقد ظهر بان الاعتماد المصدق لهذا الفصل لا يسد الحاجة لذا فقد اقتضى اضافة هذا المبلغ تنزيلا من الفصل 40 من الميزانية .
34 آ اجور اللجان الفرعية للجنة المبايعات المركزية : -/1000
ان تضاعف العمل في لجنة المبايعات الخارجية المركزية بسبب كثرة طلبات شراء الوزارات والدوائر الحكومية من الخارج بواسطتها ادى الى عدم كفاية الاعتماد المرصد لهذا الفصل لذا استلزم الامر اضافة هذا المبلغ تنزيلا من الفصل (32) من الميزانية .
37 منحة لمساعدة الاقطار العربية – المنح والرديات : -/30000
قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 -10 -962 المساهمة بالتبرع لجمعية الجيل الجديد في الجزائر التي ترعى ابناء الشهداء الابرار الذين استشهدوا في الجزائر بمبلغ قدره -/150000 دينار ونظرا لصدور هذا القرار في منتصف السنة المالية وعدم كفاية ما هو مخصص لمثل هذه الاغراض اقتضى اضافة مبلغ قدره -/30000 دينار الى اعتماد الفصل المذكور .
38 حصة العراق في البنك الدولي للانماء والتعمير : -/1115
ترتب مبلغ مقداره -/115 دينارا عن فرق نفقات تحويل حصة العراق في رأسمال البنك الدولي للانماء والاعمار وكذلك مبلغ مقداره -/1000 دينار لصندوق النقد الدولي لقاء تنزيل ما يعادله من احدى السندات الصادرة للصندوق تطبيقاً لتعليمات صندوق النقد الدولي وحيث ان هذين المبلغين تحققا بعد اعداد الميزانية لذا اقتضى اضافتهما .
41 و42 مديرية مطبعة الحكومة : الرواتب والمخصصات -/2200
مخصصات غلاء المعيشة -/1500
اضطرت مطبعة الحكومة الى تشغيل عدد من العمال خارج أوقات الدوام الرسمي بصورة مستمرة لطبع الكتب المدرسية قبل افتتاح المدارس للموسم الدراسي القادم لذلك اقتضى اضافة المبلغ ومقداره (2200) دينار الى فصل الرواتب، واما المبلغ الثاني ومقداره ( -/1500) دينار فقد أضيف الى الفصل 42 مخصصات الغلاء لعدم كفاية ما هو مخصص لهذا الفصل .
45 و46 مديرية التقاعد العامة : الرواتب والمخصصات -/4000
مخصصات غلاء المعيشة -/2000
لقد وجد بان الاعتماد المرصد لهذين الفصلين أقل مما تقتضيه تشكيلات هذه المديرية لذا اقتضى اضافة هذين المبلغين الى الفصلين المذكورين .
58 المعاملات النقدية ومعاملات الخزائن – مديرية المحاسبات العامة -/000ر750
ظهر ان الاعتماد المرصد للفصل (58) المعاملات النقدية ومعاملات الخزائن لا يسد نفقات القروض وحوالات الخزينة لذا اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور .
65 النفقات الادارية – مديرية الواردات العامة : -/6000
استلزم الامر استئجار بناية لمديرية الواردات العامة نظرا لضيق بنايتها الحالية وتشعب اقسامها وبما ان هذا المبلغ لم يتوقع ولم تؤخذ هذه الجهة بنظر الاعتبار عند اعداد الميزانية لذا اقتضى اضافته .
73 آ عينيات ضريبة التركات والمواريث – ضريبة الدخل العامة : -/50000
حيث ان الاموال غير المنقولة التي تقرر قبولها في هذه السنة عن ضريبة التركات والمواريث والتي تقوم الحكومة بصرف ما يعادلها الى ضريبة الدخل تزيد عن الاعتماد المرصد لهذا الغرض، فقد اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور .
75 و78 مديرية الكمارك والمكوس العامة : مخصصات غلاء المعيشة -/1100
النفقات الادارية -/5000
ان المبلغ الاول يمثل نسبة الزيادة في المخصصات التي حصلت بسبب تغير صنف مخصصات الغلاء، واما المبلغ الثاني فيمثل كلفة طبع التصريحات الكمركية لدى مطبعة الحكومة والتي تباع بثمن ونظرا لعدم كفاية ما هو مخصص لهذين الفصلين اقتضى اضافة هذين المبلغين اليهما تنزيلا من الفصول الاخرى الخاصة بالمديرية المذكورة .
85 النفقات الادارية – وزارة الداخلية : -/27000
اوجبت المصلحة العامة مساعدة بعض القرى في الشمال وتهيئة الفرص لمزاولة اعمالهم ونظرا لعدم كفاية ما هو مخصص لمثل هذه الأمور استلزم اضافة هذا المبلغ الى الفصل المذكور .
105 المصروفات الاخرى – وزارة الارشاد : -/54000
ان هذا المبلغ يمثل مبلغين الاول ومقداره _/34000 دينار لملافاة نفقات احتفالات بغداد والكندي والمبلغ الثاني ومقداره -/20000 دينار يمثل كلفة طبع التقويم الموحد الذي طبع خارج العراق ونظرا لعدم اخذ هاتين الجهتين بنظر الاعتبار عند اعداد الميزانية استلزم الامر اضافتهما الى الفصل المذكور . مع العلم بان وزارة الارشاد ايدت دفع المبلغ المذكور .
117 النفقات الادارية – قوات الشرطة في الالوية : -/65000
اوجبت المادة (38) من التعليمات الحسابية رقم (8) الخاصة بتبويب المصروفات ان تبوب اجور الرشق والكنس والتنظيف على المادة (12) المصروفات المتنوعة ألا انه اتضح بأن مديرية الشرطة العامة كانت تقوم بتبويب مثل هذه النفقات على المادة (22) اجور العمال من الفصل (118) ولضرورة القيام بتعديل القيود واجراء التبويب بصورة صحيحة وفق التعليمات اقتضى اضافة هذا المبلغ الى الفصل (117) تنزيلا من الفصل (118) من الميزانية .
162 المصروفات الاخرى – مديرية التجهيزات الطبية العامة : -/100000
ان تأمين استفادة المواطنين كافة في المستشفيات الرسمية استفادة تامة واجب زيادة فعاليات هذه المؤسسات وتجهيزها بمختلف التجهيزات الطبية لذا فلم يكف الاعتماد المرصد لهذا الفصل الامر الذي دعا الى زيادة هذا الاعتماد بالمقدار المذكور تنزيلا من الفصول 146 و155 و156 و158 من الميزانية .
166،167 القوات المحاربة – وزارة الدفاع – الرواتب والمخصصات -/000ر750ر1
مخصصات غلاء المعيشة -/000ر910
ان هذه الزيادة حصلت لملافاة نفقات اقتضتها المصلحة العليا للوطن واستجدت بعد اعداد الميزانية . وقد خفض ما يعادل هذه الاضافة من اعتمادات الفصل 168 المصروفات الاخرى .
193،194 وزارة التربية والتعليم – المدارس الابتدائية
الرواتب والمخصصات -/1000000
مخصصات غلاء المعيشة -/300000
197 وزارة التربية والتعليم – المدارس الثانوية والمعاهد
الرواتب والمخصصات -/200000
ان اسباب هذه الاضافات ترجع الى زيادة عدد المدارس التي تقرر فتحها خاصة منها المدارس الابتدائية والثانوية لتوفير التعليم لكافة المواطنين ولسد الشواغر فيها مما يستوجب اضافة هذه المبالغ الى الفصول المذكورة لعدم كفاية ما هو مخصص لها .
220،221 مديرية الاستيراد والتصدير العامة –
الرواتب والمخصصات -/4100
مخصصات غلاء المعيشة -/1800
225 مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة – النفقات الادارية -/500
لقد وجد بأن الاعتمادات المخصصة لهذه الفصول أقل مما تقتضيه تشكيلات هاتين المديريتين لذا تقرر اضافة هذه المبالغ الى الاعتمادات المذكورة تنزيلا من الفصل 216 و219 و222 و223 .
293، 294 مديرية التخطيط والتصميم العامة –
الرواتب والمخصصات -/4000
مخصصات غلاء المعيشة -/2800
ظهر ان الاعتمادات المخصصة لهذين الفصلين أقل مما تقتضيه نفقات تشكيلات هذه المديرية لذا اقتضى اضافة هذين المبلغين الى الفصلين المذكورين .
308 النفقات الادارية – مديرية المباني العامة -/3200
تبين بان الاعتماد المرصد لفصل النفقات الادارية لا يكفي لتشكيلات هذه المديرية الامر الذي يستوجب معه اضافة هذا المبلغ تنزيلا من الفصل (309) من الميزانية .
358 حصة البلديات من الضرائب والرسوم -/825830
ان هذا المبلغ يمثل استحقاق امانة العاصمة من ضريبة العقار عن سنوات سابقة وقد تم دفعه من حساب التسليفات المتنوعة الى الامانة ونظرا لعدم كفاية ما هو مخصص لهذا الفصل لاجراء التسوية المذكورة اقتضى اضافته الى الميزانية .