صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 756
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 0
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه 0 فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض 0
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– السمسم 1826 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
– المحارير الطبية / الزجاجية الزئبقية 1829 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
ذات وسيلة درجة الحرارة العظمى 0
– المواصلات النحاسية المجدولة 1830 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
– تمييز الموصلات بواسطة الالوان او 1831 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
الارقام 0
– صب الخارصين 843 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
– التصنيف والتقييم الحراري للعزل 140 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
الكهربائي 0