عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 755
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54 ) لسنة 1979 0
يعلن الجهاز عن اعتماد تعديل المواصفة القياسية العراقية رقم ( 934 ) الخاصة بورق التواليت والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية المرقمة 3170 في 5 / 10 / 1987 0
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها 0
2 – تنفذ هذه المواصفة المعدلة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية 0
رئيس الجهاز المركزي للتقيس
والسيطرة النوعية