عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 746
سنة التشريع: 1993
تاريخ التشريع: 1993-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 0
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه 0 فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض 0
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة				رقمها	تاريخ نفاذها
1 – بكرات الاحزمة المسطحة لنقل الحركة –  		بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
الابعاد الاساسية				729
2 – الاشرطة الفولاذية المدرفلة على			بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
البارد المستعملة للنوابض			1802
3 – المتطلبات البعدية لكرة ربط الدور المتنقلة		بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
والعربات الخفيفة بالمركبات البرية 0		1803