عنوان التشريع: بيان رقم (22) لسنة 1967 صادر من وزير الاقتصاد حول تقسيط ديون المستوردين عن ضريبة الدخل
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
تأمينا لحقوق الخزينة يجب ان يكون تقسيط الديون المستحقة على المستوردين عن ضريبة الدخل معززاً بكفالة مصرفية تغطي كامل ديونهم .
يعمل بهذا البيان اعتباراً من تاريخ صدور بياننا المرقم 21 لسنة / 1967 .
وزير الاقتصاد
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1519 في 8 – 1 – 1068