بيان رقم (22) لسنة 1967 صادر من وزير الاقتصاد حول تقسيط ديون المستوردين عن ضريبة الدخل

      التعليقات على بيان رقم (22) لسنة 1967 صادر من وزير الاقتصاد حول تقسيط ديون المستوردين عن ضريبة الدخل مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (22) لسنة 1967 صادر من وزير الاقتصاد حول تقسيط ديون المستوردين عن ضريبة الدخل
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

تأمينا لحقوق الخزينة يجب ان يكون تقسيط الديون المستحقة على المستوردين عن ضريبة الدخل معززاً بكفالة مصرفية تغطي كامل ديونهم .
يعمل بهذا البيان اعتباراً من تاريخ صدور بياننا المرقم 21 لسنة / 1967 .
وزير الاقتصاد
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1519 في 8 – 1 – 1068