قرار تعديل قرار رقم (200) لسنة 91/6/24 حول دفع ثمن الارض المصادرة اذا بيعت للغير فيدفع الثمن الذي بيعت به الارض الى اصحابها

      التعليقات على قرار تعديل قرار رقم (200) لسنة 91/6/24 حول دفع ثمن الارض المصادرة اذا بيعت للغير فيدفع الثمن الذي بيعت به الارض الى اصحابها مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار رقم (200) لسنة 91/6/24 حول دفع ثمن الارض المصادرة اذا بيعت للغير فيدفع الثمن الذي بيعت به الارض الى اصحابها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 320
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-09-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (200) مائتين المؤرخ في 24/6/1991 الرابع والعشرين من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، ويحل محلها ما يأتي :
(ثانياً ­ إذا ظهر أن قطعة الأرض المصادرة قد بيعت إلى الغير فيدفع الثمن الذي بيعت به القطعة إلى أصحابها، وتنتقل حقوق وزارة المالية المرتتبة على المشتري إلى المالك الأصلي للقطعة (قبل المصادرة) بما في ذلك تقسيط بدل الشراء إذا كان قد قسط على المشتري) .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة