عنوان التشريع: اعادة العمل بقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 وقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 269
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-08-08 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (38) ثمانية وثلاثين في 9/2/1991 التاسع من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين، ويعاد العمل بقانون الكمارك ذي الرقم (23) لسنة 1984 وقانون التعريفة الكمركية ذي الرقم 77 لسنة 1955 المعدلين والقيود الخاصة بالاستيراد، مع مراعاة أحكام الفقرتين (2 و3) من هذا القرار .
مادة 2
يسمح باستيراد السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي ومستلزمات البناء والسيارات الإنتاجية دون خضوعها للرسوم الكمركية أو ضريبة الدفاع الوطني أو أية رسوم أخرى .
مادة 3
يخول مجلس الوزراء إصدار القوائم السلعية التفصيلية المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذا القرار وإضافة أية سلعة أو حذفها .
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة