عنوان التشريع: قرار يسرح من الخدمة العسكرية الخريج الاول من كل قسم من اقسام المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم لغاية اكمال دراسته الجامعية الدولية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-29 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (892) ثمانمائة واثنين وتسعين المؤرخ في 4/8/1985 الرابع من شهر آب عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين .
مادة 2
يسرح من الخدمة العسكرية الخريج الأول في كل قسم من أقسام المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم لغرض إكمال دراسته الجامعية الأولية .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة