قرار يسرح من الخدمة العسكرية الخريج الاول من كل قسم من اقسام المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم لغاية اكمال دراسته الجامعية الدولية

      التعليقات على قرار يسرح من الخدمة العسكرية الخريج الاول من كل قسم من اقسام المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم لغاية اكمال دراسته الجامعية الدولية مغلقة

عنوان التشريع: قرار يسرح من الخدمة العسكرية الخريج الاول من كل قسم من اقسام المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم لغاية اكمال دراسته الجامعية الدولية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-29 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (892) ثمانمائة واثنين وتسعين المؤرخ في 4/8/1985 الرابع من شهر آب عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين .

مادة 2
يسرح من الخدمة العسكرية الخريج الأول في كل قسم من أقسام المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم لغرض إكمال دراسته الجامعية الأولية .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة