قرار فك ارتباط (هيئة التصنيع العسكري) المؤسسة بموجب القانون رقم (41) لسنة 88 من وزارة الصناعة والتصنيع العسكري وترتبط بوزارة الدفاع

      التعليقات على قرار فك ارتباط (هيئة التصنيع العسكري) المؤسسة بموجب القانون رقم (41) لسنة 88 من وزارة الصناعة والتصنيع العسكري وترتبط بوزارة الدفاع مغلقة

عنوان التشريع: قرار فك ارتباط (هيئة التصنيع العسكري) المؤسسة بموجب القانون رقم (41) لسنة 88 من وزارة الصناعة والتصنيع العسكري وترتبط بوزارة الدفاع
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-24 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
يفك ارتباط (هيئة التصنيع العسكري) المؤسسة بموجب القانون ذي الرقم (41) لسنة 1988 من وزارة الصناعة والتصنيع العسكري وترتبط بوزير الدفاع الفريق الركن حسين كامل حسن . وتبقى الهيئة المذكورة بمنتسبيها وتشكيلاتها وموجوداتها وصلاحياتها كافة خاضعة لقانون الهيئة في أعلاه وأي قانون أو قرار أو نظام ذي علاقة بهيئة التصنيع العسكري .

مادة 2
تحل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) محل تسمية (وزارة الصناعة والتصنيع العسكري) أينما وردت في القوانين والقرارات والأنظمة النافذة .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة