عنوان التشريع: بيان مكس السكاير رقم (4) لسنة 1967
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام المادة الحادية عشرة من قانون مكس السيكاير رقم 8 / لسنة 1939 وبناء على ما ورد في الفقرة 3 من بيان المكوس / السيكاير المرقم 7 لسنة 1939 قررنا ما يلي : –
مادة 1
يلصق لفاف بندرول حسب الاوصاف المدرجة ادناه، على علب السيكاير التي يجري تصديرها الى خارج العراق .
الطول 42 ملم .
العرض 22 ملم .
اللون – احمر – وتحتوي على العبارات التالية : –
(سيكاير) مطبوعة باللون الابيض (وادارة الكمارك والمكوس العراقية) و(للتصدير) مطبوعة بلون الورق .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1476 في 25 – 9 – 1967