قرار تعديل القرار رقم (1177) لسنة 75 يمنع اعادة تعيين او تشغيل الموظف المستقيل من اي دائرة حكومية او شركة الا بموافقة الجهة التي استقال منها

      التعليقات على قرار تعديل القرار رقم (1177) لسنة 75 يمنع اعادة تعيين او تشغيل الموظف المستقيل من اي دائرة حكومية او شركة الا بموافقة الجهة التي استقال منها مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل القرار رقم (1177) لسنة 75 يمنع اعادة تعيين او تشغيل الموظف المستقيل من اي دائرة حكومية او شركة الا بموافقة الجهة التي استقال منها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-09 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1177) ألف ومائة وسبعة وسبعين في 3/11/1975 الثالث من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين، ويحل محلها ما يأتي :
1 ­ يمنع إعادة تعيين أو تشغيل أي موظف مستقيل (أو اعتبر مستقيلاً) في أي دائرة حكومية أو في شركة عامة أو مختلطة، إلا بموافقة الجهة التي استقال (أو اعتبر مستقيلاً) منها .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة