عنوان التشريع: قرار تعديل القرار رقم (1177) لسنة 75 يمنع اعادة تعيين او تشغيل الموظف المستقيل من اي دائرة حكومية او شركة الا بموافقة الجهة التي استقال منها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (1177) ألف ومائة وسبعة وسبعين في 3/11/1975 الثالث من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين، ويحل محلها ما يأتي :
1 يمنع إعادة تعيين أو تشغيل أي موظف مستقيل (أو اعتبر مستقيلاً) في أي دائرة حكومية أو في شركة عامة أو مختلطة، إلا بموافقة الجهة التي استقال (أو اعتبر مستقيلاً) منها .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة