عنوان التشريع: قرار الغاء القرا رقم (1169) في 80/7/22 حول تجمد حق التصرف الناقل للملكية للاراضي الزراعية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 176
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-09 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
مادة 1
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (1169) ألف ومائة وتسعة وستين المؤرخ في 22/7/1980 الثاني والعشرين من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وثمانين .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة