قرار تعديل قرار 560 لسنة 87 حول كل موظف انتقل اليه ارثا ان يخبر دائرته خلال تلاثون يوما

      التعليقات على قرار تعديل قرار 560 لسنة 87 حول كل موظف انتقل اليه ارثا ان يخبر دائرته خلال تلاثون يوما مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار 560 لسنة 87 حول كل موظف انتقل اليه ارثا ان يخبر دائرته خلال تلاثون يوما
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-06-09 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي : ­

مادة 1
تلغى الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 560 خمسمائة وستين في 2/8/1987 الثاني من شهر آب عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين وتحل محلها ما يأتي :
أولاً : أ ­ على كل موظف انتقلت إليه إرثاً ملكية حصص في مشروع صناعي أو تجاري أو خدمي أو سهام أو حصص في شركة تتطلب منه إدارتها، أن يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوماً، وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إذا رأى أن ذلك يؤثر في أدائه لواجباته أو يضر بالمصلحة العامة أن يخيره في البقاء في الوظيفة وتصفية الأموال أو التخلي عن الإدارة خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه وبين طلب الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد .
ب ­ يستثنى من أحكام هذه الفقرة وإرث المساهم في شركة مساهمة أو مختلطة إلا إذا تولى الإدارة فيها، وحينذاك يطبق بحقه هذا القرار .

مادة 2
تلغى الفقرة (ثالثاً) من القرار في أعلاه ويحل محلها ما يأتي :
ثالثاً : يسري حكم الفقرة (أولاً ­ أ) من هذا القرار على القاصر عند بلوغه سن الرشد ورغب في العمل لدى إحدى دوائر الدولة .

مادة 3
تبقى أحكام قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الأرقام 781 سبعمائة وواحد وثمانين و847 ثمانمائة وسبعة وأربعين و877 ثمانمائة وسبعة وسبعين لسنة 1987 ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين مكملة لقرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في الفقرة (1) من هذا القرار .

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة