بيان م / بتخويل مديرية المعهد الفني الزراعي تطبيق قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان م / بتخويل مديرية المعهد الفني الزراعي تطبيق قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان م / بتخويل مديرية المعهد الفني الزراعي تطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

بتخويل صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين
استناداً الى احكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 .
نخول مديرية المعهد الفني الزراعي صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين المشار اليه في اعلاه .
و . رئيس جامعة بغداد
الدكتور ابراهيم شوكت
نشر في الوقائع العراقية عدد 1468 في 9 – 9 – 1967