عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الصحة حول تطبيق قانون ضمان الموظفين و المستخدمين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 960 تكون مديرية معهد العلاج الطبيعي مسؤولة عن تنفيذ قانون ضمان الموظفين المذكور اعلاه وتعتبر تحت تسلسل (51) للمؤسسات الصحية التابعة لمديرية الخدمات الطبية العامة .
عن وزير الصحة
الدكتور نعمت الجوخه جي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1464 في 4 – 9 – 1967