بيان رقم (17) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية بخضوع وظيفة للضمان

      التعليقات على بيان رقم (17) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية بخضوع وظيفة للضمان مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (17) لسنة 1967 صادر عن وزير المالية بخضوع وظيفة للضمان
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اضافة وظيفة (دليل متحف) بمبلغ – / 400 دينار الى فقرة (جـ) من بياننا رقم (1) لسنة 1961 الخاص بتصنيف الوظائف الخاضعة للضمان .
وزير المالية
الدكتور عبد الرحمن الحبيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1456 في 20 – 8 – 1967