عنوان التشريع: بيان رقم (9) لسنة 1967 صادر عن ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الثامنة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وبناء على ما جاء في المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1967 قانون اغاثة متضرري فيضان عام 1967 قررنا : –
ان تضاف خمسة فلوس عن كل عشرين سيكارة على اسعارها المبينة في بياني هذه الادارة المرقمين (1) و(7) لسنة 1967 . وبذلك تكون اسعار بيع السيكاير الميكانيكية المنتجة في العراق وكما يأتي اعتباراً من يوم 17 – 6 – 1967 .
وصل العلبة
1 – علبة كارتون وورق الالمنيوم المغلفة بالسلوفين من
سيكاير غازي ولوكس
2 – علبة كارتون وورق الالمنيوم المغلفة بالسلوفين من
سيكاير بغداد بعقب فلتر
3 – علبة كيس ورقي وورق الالمنيوم مغلفة بالسلوفين من
سيكاير بغداد بعقب فلتر
4 – علبة كارتون مغلفة بالسلوفين اللماع من الخارج
والورق الفضي من الداخل من سيكاير بغداد
5 – علبة كارتون ووقف الالمنيوم مغلفة بالسلوفين من
سيكاير تركية والجمهورية عدد لسيكاير
20
20
20
10
20
السعر بالجملة
47 فلساً
62 فلساً
60 فلساً
5 / 30 فلساً
52 فلساً السعر بالمفرد
50 فلساً
65 فلساً
65 فلساً
33 فلساً
55 فلساً
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1427 في 18 – 6 – 1967