بيان حول التطوع للدفاع المدني

      التعليقات على بيان حول التطوع للدفاع المدني مغلقة

عنوان التشريع: بيان حول التطوع للدفاع المدني
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-01 00:00:00

لا يخفى على المواطنين دقة المرحلة التي تمر بها البلاد العربية وهي تواجه تحديات الدول الاستعمارية في مؤازرتها للعصابات الصهيونية مما يتطلب حشد جميع القوى البشرية والمادية لصد العدوان . وفي هذه المجالات يبرز دور الدفاع المدني واهميته البالغة، فالدفاع المدني يعتبر احدى دعائم قوة الدولة في السلم والحرب فعمله مكمل للمجهود الحربي الذي تقوم به القوات المسلحة، فهو يحمي الجبهة الداخلية اذ يحفظ نظام الدولة بما يكفل من استقرار، ويحمي حياة المواطنين ويقيهم من التعرض للاخطار، ويحفظ روح الشعب المعنوية، بالاضافة الى انه يحمي الانتاج القومي والمنشآت والمرافق ويضمن استمرارها في اداء خدماتها .
وبهذه المناسبة اود ان اذكر المواطنين كافة بما فيهم المسؤولين عن ادارة المرافق والمؤسسات والمصانع والمعامل والمحلات التجارية الكبيرة بما تضمنه القرار رقم (7) لسنة 1962 الصادر عن وزارة الداخلية بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول وقاية المرافق العامة والمؤسسات الهامة والاماكن الاثرية، الذي ينص في الفقرة (7) منه على وجوب تشكيل فرق الدفاع المدني من منتسبي الجهات المذكورة للتدريب على اعمال مكافحة الحريق والاسعاف الطبي واعمال الانقاذ والتعمير وما اليها من اعمال الدفاع الضرورية .
لما تقدم فقد اصدرنا القرار رقم 18 لسنة 1967 حول التطوع للدفاع المدني استناداً الى الصلاحية الممنوحة لنا بموجب قانون الدفاع المدني، الذي استهدفنا منه تهيئة العدد المطلوب من المواطنين المدربين تدريباً كافياً على اعمال الدفاع المدني لاداء الواجبات التي تناط بهم في هذا المجال .
والله ولي التوفيق .
وزير الداخلي
عبد الستار عبد اللطيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1422 في 6 – 6 – 1967