عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون العمل رقم 71 لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-05-25 00:00:00
يلغى البند (أولاً) من المادة (46) من قانون العمل ذي الرقم (71) لسنة 1987، ويحل محله ما يأتي :
أولاً : تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجنة الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر بصورة دورية تتألف من :
أ مدير عام دائرة العمل والضمان
الاجتماعي رئيساً
ب ممثل عن وزارة التخطيط عضواً
ج ممثل عن الاتحاد العام لنقابات
العمال عضواً
د ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضواً
هـ عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص
بتخطيط الأجور بجوانبه المختلفة
يختارهما وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مادة 2
تحل عبارة (دائرة العمل والضمان الاجتماعي) محل عبارات (دائرة العمل) و(دائرة التدريب المهني) و(دائرة الضمان الاجتماعي للعمال) أينما وردت في القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة